والخنزير . وسنفصّل ما وقع البحث فيه في مسائل :
[ المسألة ] الأولى : الخمر ، ويجب غسل الإناء منه ثلاثا ، قاله الشيخ في ( التهذيب ) « 1 » و ( النهاية ) « 2 » . وسبعا ، قاله في ( المبسوط ) « 3 » و ( الجمل ) « 4 » ، والمفيد في ( المقنعة ) « 5 » . والمصنّف هنا اختار عدم التعدّد ، وهو فتواه في ( المنتهى ) « 6 » ، وهو مختار المحقّق « 7 » .
وكيفيّة الاستدلال أن نقول « 8 » : الواجب في الغسل زوال عين النجاسة ، والأصل براءة الذمّة من وجوب التعدّد بعد الطهارة المزيلة للعين . وهذه حجّة العلّامة « 9 » .
ويؤيّدها من الحديث ما رواه عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قال : سألته عن الدنّ « 10 » يكون فيه الخمر ، هل يصلح أن يكون فيه الخلّ أو ماء كامخ « 11 » أو زيتون ؟ قال : « إذا غسل فلا بأس » . وعن الإبريق يكون [ فيه ] خمر ، أو يصحّ أن يكون فيه ماء ؟ قال : « إذا غسل فلا بأس » « 12 » . نفى البأس عند الغسل من غير تقييد .
احتجّ الشيخ على الثلاث بما رواه عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، في الإناء يشرب فيه الخمر هل يجزيه أن يصبّ فيه الماء ؟ قال : « لا يجزيه حتّى يدلكه بيده ويغسله ثلاثا » « 13 » .
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام 9 : 117 / ذيل الحديث : 503 .
( 2 ) النهاية : 589 .
( 3 ) المبسوط 1 : 15 .
( 4 ) الجمل والعقود ( ضمن الرسائل العشر ) : 171 .
( 5 ) المقنعة : 73 .
( 6 ) منتهى المطلب 3 : 344 .
( 7 ) المعتبر 1 : 462 .
( 8 ) من « ب » ، وفي « أ » و « ج » و « د » : ( يقول ) .
( 9 ) منتهى المطلب 3 : 346 .
( 10 ) الدّن : ما عظم من الرواقيد ، وهو كهيئة الحب . لسان العرب 4 : 418 - دنن .
( 11 ) الكامخ : نوع من الادم . لسان العرب 12 : 155 - كمخ .
( 12 ) الكافي 6 : 427 / 1 ، تهذيب الأحكام 1 : 283 / 830 ، وسائل الشيعة 3 : 494 ، أبواب النجاسات ، ب 51 ، ح 1 .
( 13 ) الكافي 6 : 427 - 428 / 1 ، تهذيب الأحكام 1 : 283 / 830 ، وسائل الشيعة 3 : 494 ، أبواب النجاسات ، ب 51 ، ح 1 ، باختلاف يسير فيها .