[ المسألة ] الثالثة : سائر النجاسات غير الولوغ وما ذكر ، والأقوى إجزاء الواحدة .
وقال الشيخ : يجب الثلاث « 1 » ، محتجّا بالإجماع وبما رواه عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، في الإناء يكون قذرا كيف يغسل ؟ قال : « ثلاث مرّات يصبّ فيها الماء ويحرّك ويفرغ » « 2 » .
قلت : الإجماع يحمل على الرجحان لا الوجوب ، والرواية ضعيفة فتحمل على الاستحباب . ويؤيّده أنّ الشيخ « 3 » ذكر أنّه روي الاكتفاء بمرّة ، وهي تعارض رواية عمّار .
[ المسألة ] الرابعة : ولوغ الخنزير ، وفيه أقوال :
وجوب ثلاث أولادهنّ بالتراب كالكلب - قاله الشيخ « 4 » - لأنّه يسمّى كلبا ، ولأنّ النجاسات كلّها تجب لها ثلاث . والمقدّمتان ممنوعتان ، ولو سلّمت الأولى فمجاز ، والحكم معلّق على الحقيقة ، ولو سلّمت الثانية لم يجب التراب .
والسبع بالماء اختاره العلّامة « 5 » ؛ لصحيحة عليّ بن جعفر عن أخيه موسى عليه السّلام ، قال : وسألته عن خنزير شرب من إناء كيف يصنع به ؟ قال : « يغسل سبع مرّات » « 6 » .
والاكتفاء بالواحدة بعد زوال العين ، اختاره المحقّق « 7 » ؛ لأنّه الأصل في الطهارة ، وحمل الرواية على الاستحباب . وهو الأقوى ؛ لعدم اشتهار الفتوى بمضمونها بين
هامش
( 1 ) الخلاف 1 : 182 / مسألة 138 .
( 2 ) تهذيب الأحكام 1 : 284 / 832 ، وسائل الشيعة 3 : 497 ، أبواب النجاسات ، ب 53 ، ح 1 ، باختلاف فيها .
( 3 ) المبسوط 1 : 15 ، الجمل والعقود ( ضمن الرسائل العشر ) : 171 .
( 4 ) الخلاف 1 : 186 - 187 / مسألة 143 .
( 5 ) مختلف الشيعة 1 : 338 / مسألة 258 .
( 6 ) تهذيب الأحكام 1 : 261 / 760 ، وسائل الشيعة 1 : 225 ، أبواب الأسئار ، ب 1 ، ح 2 .
( 7 ) المعتبر 1 : 459 - 460 .