يكون على السطح أو في المكان الذي يصلّى فيه ، فقال : « إذا جفّفته الشمس فصلّ عليه فهو طاهر » « 1 » .
وهما صريحتان في الطهارة ، فسقط الاحتمال .
[ خاتمة ]
* قوله : ( في الأكل وغيره ) « 2 » .
أقول : يحرم استعمالها للرجال والنساء في الأكل والشرب والبخور وسائر الانتفاعات ولو تزيين المجالس ؛ لعموم النهي « 3 » ، ويفهم من العلّامة « 4 » أنّ هذا اتّفاق منّا .
وقال الشيخ في ( الخلاف ) : ( يكره استعمال أواني الذهب والفضّة ) « 5 » . والظاهر أنّه يريد التحريم ، فإنّه يعبّر بالكراهة عنه كثيرا .
ويدلّ على عموم التحريم ما رواه محمّد بن مسلم عن الباقر عليه السّلام ، أنّه نهى عن آنية الذهب والفضّة « 6 » .
* قوله : ( ويكره المفضّض ) .
أقول : للشيخ « 7 » قول بالتحريم ؛ لما رواه الحلبي عن الصادق عليه السّلام ، قال : « لا تأكل في
هامش
( 1 ) الفقيه 1 : 157 / 732 ، وسائل الشيعة 3 : 451 ، أبواب النجاسات ، ب 29 ، ح 1 .
( 2 ) في إرشاد الأذهان : يحرم استعمال أواني الذهب والفضّة في الأكل وغيره .
( 3 ) الكافي 6 : 267 / 4 ، تهذيب الأحكام 9 : 90 / 385 ، وسائل الشيعة 3 : 509 ، أبواب النجاسات ، ب 65 ، ح 3 .
( 4 ) منتهى المطلب 3 : 322 .
( 5 ) الخلاف 1 : 69 / مسألة 15 .
( 6 ) الكافي 6 : 267 / 4 ، تهذيب الأحكام 9 : 90 / 385 ، وسائل الشيعة 3 : 506 ، أبواب النجاسات ، ب 65 ، ح 3 .
( 7 ) المبسوط 1 : 13 .