تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفاضل القطيفي — صفحة 374

مساهمون:

ص٣٧٤
تبالغ في غسله ، فاصلّي فيه فإذا هو يابس ، قال : « أعد صلاتك ، أما إنّك لو كنت غسلت أنت لم يكن عليك شيء » « 1 » . وروى محمّد بن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قال : « إن رأيت المني قبل أو بعدما تدخل في الصلاة فعليك إعادة الصلاة ، وإن أنت نظرت في ثوبك فلم تصبه [ ثمّ صلّيت فيه ] ثمّ رأيته بعد فلا إعادة عليك » « 2 » . أقول : دلّت الثلاث الروايات على الإعادة مع التفريط بعدم الاجتهاد قبل الصلاة ، وعلى عدمها معه ، ولا بأس بذلك . وحينئذ يمكن ردّ مختلف الروايات إلى ذلك ، لا لأنّ الثانية فيها العلم سابق فيمكن استناد الإعادة إليه . * * *

فروع

الأوّل : لو رأى النجاسة في أثناء الصلاة ولم يعلم سبقها ؛ فإن أمكن طرح ما هي فيه أو غسلها من غير فعل كثير وجب وأتمّ ، وإلّا أبطل الصلاة واستأنف إن اتّسع الوقت . قال المحقّق : ( وعلى قول الشيخ الثاني يستأنف إن كان الوقت باقيا كيف كان ) « 3 » . الثاني : لو وقعت عليه نجاسة وهو في الصلاة ثمّ زالت ، وهو لا يعلم ثمّ علم ، استمرّ على حاله . قال المحقّق : ( وعلى القول الثاني يستقبل الصلاة ) « 4 » . الثالث : لو علم النجاسة في الأثناء وتحقّق سبقها على الدخول بنى على القولين ،
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 53 - 54 / 2 ، تهذيب الأحكام 1 : 252 / 726 ، وسائل الشيعة 3 : 428 ، أبواب النجاسات ، ب 18 ، ح 1 . ( 2 ) تهذيب الأحكام 1 : 252 / 730 ، وسائل الشيعة 3 : 478 ، أبواب النجاسات ، ب 41 ، ح 2 . ( 3 ) المعتبر 1 : 443 . ( 4 ) المعتبر 1 : 443 .