والمحافظة فيلزمه القضاء .
ويؤيّده من الأحاديث : صحيحة ابن أبي يعفور ، وحسنة محمّد بن مسلم ، ورواية جميل بن درّاج وقد تقدّمت « 1 » .
وما رواه - في الصحيح - أبو بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قال : « إن أصاب ثوب الرجل الدم فيصلّي فيه وهو لا يعلم فلا إعادة عليه ، وإن علم قبل أن يصلّي فنسي وصلّى فعليه الإعادة » « 2 » .
وما رواه سماعة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، في الرجل يرى في ثوبه الدم فينسى أن يغسله حتّى يصلّي ، قال : « يعيد صلاته كي يهتمّ بالشيء إذا كان في ثوبه ، عقوبة لنسيانه » « 3 » . و [ غير ] « 4 » ذلك من الروايات « 5 » .
وفي رواية الحسن بن محبوب الصحيحة ، عن العلاء ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قال :
سألته عن الرجل يصيب ثوبه الشيء فينجّسه فينسى أن يغسله فيصلّي فيه ، ثمّ يذكر أنّه لم يكن غسله ، أيعيد الصلاة ؟ قال : « لا يعيد ، قد مضت الصلاة وكتبت له » « 6 » .
قال الشيخ في ( التهذيب ) : ( هذا خبر شاذّ لا يعارض الأخبار التي ذكرناها ، ويجوز أن يكون مخصوصا بنجاسة معفوّ عنها ) « 7 » .
هامش
( 1 ) انظر ص 353 ، الهامش 12 ، 13 ، وص 354 ، الهامش 2 .
( 2 ) تهذيب الأحكام 1 : 254 / 737 ، باختلاف يسير ، الاستبصار 1 : 182 / 637 ، وسائل الشيعة 3 : 476 ، أبواب النجاسات ، ب 40 ، ح 7 ، باختلاف يسير فيه .
( 3 ) تهذيب الأحكام 1 : 254 - 255 / 738 ، الاستبصار 1 : 182 / 638 ، وسائل الشيعة 3 : 480 - 481 ، أبواب النجاسات ، ب 42 ، ح 5 .
( 4 ) في النسخ الأربع : ( عن ) .
( 5 ) انظر : وسائل الشيعة 3 : 479 - 481 ، أبواب النجاسات ، ب 42 .
( 6 ) تهذيب الأحكام 2 : 360 / 1492 ، الاستبصار 1 : 183 - 184 / 642 ، وسائل الشيعة 3 : 480 ، أبواب النجاسات ، ب 42 ، ح 3 .
( 7 ) تهذيب الأحكام 2 : 360 - 361 / ذيل الحديث : 1492 ، باختصار .