ما لا يعسر على المرأة .
السابع : الليلة داخلة في اليوم ؛ لأنّه إذا اطلق شرعا دخل فيه الليل .
الثامن : لو أمكن غسله أكثر من مرّة لم يجب تبعا للنصّ . نعم ، يستحبّ .
التاسع : يقرب إلى فهمي وجوب الجمع بين الصلاتين إذا أمكن من غير تضرّر الطفل وتبرّمه بذلك ؛ لوجوب الإتيان بالصلاة على طهارة مع الإمكان . ولا يخلو من نظر ، نعم هو أحوط .
العاشر : يستحبّ تأخير الغسل إلى آخر النهار ؛ ليقع الظهران والعشاءان على طهارة ، ذكره الأصحاب « 1 » ، وفيه دلالة على عدم وجوب الجمع وإن أمكن .
الحادي عشر : يجب إيقاع الصلاة بعد الغسل ، فلو لم توقعها لم يكف التطهير .
الثاني عشر : لو لم تغسله مطلقا وصلّت وجب عليها قضاء الصلاة آخرا « 2 » ؛ لأنّه محلّ التضيّق ، وصلاتها من قبل ذلك كانت جائزة لجواز التأخير .
* قوله : ( واشتبه غسلا ) « 3 » .
أقول : لا كلام في وجوب غسلهما ؛ لوجوب إيقاع الصلاة في ثوب طاهر بيقين ولا يتمّ إلّا [ بغسلهما ] « 4 » ، وعلى هذا إجماع علمائنا . والذي يظهر لي وجوب تطهير ما مسّته برطوبة وكان مشتبها بمتيقّن النجاسة . وأصالة براءة الذمّة من نجاسته معارض بيقين النجاسة في أحد الممسوسين ، ولو صلح التمسّك بيقين البراءة هنا لجاز إيقاع الصلاة في أحد الثوبين المشتبهين لأصالة عدم كونه هو النجس ، بل أصل البراءة لا يصحّ التمسّك به إلّا مع احتمال ارتفاع النجاسة أصلا
هامش
( 1 ) منتهى المطلب 3 : 272 .
( 2 ) من « ب » ، وفي « أ » و « ج » و « د » : ( قضاء آخر الصلاة ) .
( 3 ) في إرشاد الأذهان : ولو نجس أحد الثوبين واشتبه غسلا ، ومع التعذّر تصلّى الواحدة فيهما مرّتين .
( 4 ) في النسخ الأربع : ( بغسلها ) .