تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفاضل القطيفي — صفحة 362

مساهمون:

ص٣٦٢
فرع : لابدّ في الصبّ من الاستغراق ويحكم بالطهارة بعده ، فما انفصل من الماء بعد الاستغراق طاهر . * قوله : ( و [ تكتفي ] « 1 » المربّية للصبي بغسل ثوبها الواحد في اليوم مرّة ) . أقول : مستند المسألة ما رواه سيف بن عميرة ، عن أبي حفص ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قال : سئل عن امرأة ليس لها إلّا قميص ولها مولود فيبول عليها ، كيف تصنع ؟ قال : « تغسل القميص في اليوم مرّة » « 2 » . ويتعلّق بها أحكام : الأوّل : لو كان لها غير القميص فلا رخصة . الثاني : الرخصة تتعلّق بالقميص خاصّة فلا يشمل الإزار والقناع والسراويل ، وربّما قيل : المراد ما يتمّ الصلاة به للمرأة . وليس بمعتمد ؛ اقتصارا على النصّ وعلى موضع المشقّة في الغالب . الثالث : لو أمكنها استئجار غير القميص أو استعارته فهل يترخّص أم لا ؟ نظر ؛ من أنّ الظاهر عدم الملك ، ومن أنّ الوجدان للصلاة يراد به ما يباح الصلاة فيه . والأقرب وجوب تحصيل الثوب إن أمكن . الرابع : موضع الترخّص النجاسة ببوله اقتصارا ، ولأنّ الغالب حصول المشقّة فيه . الخامس : في إلحاق الصبيّة وجهان ؛ من أنّ بولها أغلظ نجاسة فجاز استناد العفو إلى خفّة النجاسة أو المشقّة معها ، ومن الاشتراك في المشقّة ، والسؤال عن مولود وهو أعمّ ؛ لصدقه على الأنثى . والأقرب العموم . السادس : في إلحاق المربّي وجهان ؛ من أنّ التخفيف لمكان مشقّة الغسل مطلقا ، أو على المرأة . والأقرب الإلحاق ، والنصّ للغالب ، وقد يعسر على الرجل
هامش
( 1 ) من المصدر ، وفي النسخ الأربع : ( يكفي ) . ( 2 ) تهذيب الأحكام 1 : 250 / 719 ، وسائل الشيعة 3 : 399 ، أبواب النجاسات ، ب 4 ، ح 1 .
موسوعة الفاضل القطيفي — صفحة 362 | الفاضل القطيفي / ضياء بدر آل سنبل