فرع : لابدّ في الصبّ من الاستغراق ويحكم بالطهارة بعده ، فما انفصل من الماء بعد الاستغراق طاهر .
* قوله : ( و [ تكتفي ] « 1 » المربّية للصبي بغسل ثوبها الواحد في اليوم مرّة ) .
أقول : مستند المسألة ما رواه سيف بن عميرة ، عن أبي حفص ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قال : سئل عن امرأة ليس لها إلّا قميص ولها مولود فيبول عليها ، كيف تصنع ؟
قال : « تغسل القميص في اليوم مرّة » « 2 » .
ويتعلّق بها أحكام :
الأوّل : لو كان لها غير القميص فلا رخصة .
الثاني : الرخصة تتعلّق بالقميص خاصّة فلا يشمل الإزار والقناع والسراويل ، وربّما قيل : المراد ما يتمّ الصلاة به للمرأة . وليس بمعتمد ؛ اقتصارا على النصّ وعلى موضع المشقّة في الغالب .
الثالث : لو أمكنها استئجار غير القميص أو استعارته فهل يترخّص أم لا ؟ نظر ؛ من أنّ الظاهر عدم الملك ، ومن أنّ الوجدان للصلاة يراد به ما يباح الصلاة فيه .
والأقرب وجوب تحصيل الثوب إن أمكن .
الرابع : موضع الترخّص النجاسة ببوله اقتصارا ، ولأنّ الغالب حصول المشقّة فيه .
الخامس : في إلحاق الصبيّة وجهان ؛ من أنّ بولها أغلظ نجاسة فجاز استناد العفو إلى خفّة النجاسة أو المشقّة معها ، ومن الاشتراك في المشقّة ، والسؤال عن مولود وهو أعمّ ؛ لصدقه على الأنثى . والأقرب العموم .
السادس : في إلحاق المربّي وجهان ؛ من أنّ التخفيف لمكان مشقّة الغسل مطلقا ، أو على المرأة . والأقرب الإلحاق ، والنصّ للغالب ، وقد يعسر على الرجل
هامش
( 1 ) من المصدر ، وفي النسخ الأربع : ( يكفي ) .
( 2 ) تهذيب الأحكام 1 : 250 / 719 ، وسائل الشيعة 3 : 399 ، أبواب النجاسات ، ب 4 ، ح 1 .