يصيب الثوب ، قال : « اغسله مرّتين » « 1 » . ونحوها صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام « 2 » .
واكتفى العلّامة « 3 » بما يزيل العين ولو واحدة ، وبعض المتأخّرين « 4 » احتمل التعدّد في غيره أيضا ؛ لأنّ نجاسته أخفّ . وكلا القولين نادر .
[ المسألة ] الثانية : يكفي في بول الرضيع صبّ الماء حسب ، ولا يجب العصر ؛ لما رواه الحلبي - في الحسن - قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن بول الصبي ، قال :
« يصبّ عليه الماء ، فإن كان قد أكل فاغسله غسلا » « 5 » .
إن قلت : روى الحسين بن أبي العلاء عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، وسألته عن الصبي يبول على الثوب ، قال : « يصبّ عليه الماء قليلا ثمّ يعصره » « 6 » .
قلت : المشهور « 7 » بين علمائنا مقتضى الأولى فتترجّح ، وتحمل الثانية على الاستحباب .
والمراد بالصبي من لا يطعم الطعام غذاء له ، ولا غيره ممّا هو دواء أو من الغذاء في الندرة .
وفي ( المنتهى ) « 8 » قرّب أنّ الحكم يتعلّق بمن يطعمه استنادا إلى إرادته وشهوته ، وابن إدريس « 9 » اعتبر الحولين مطلقا ، [ وهو ] متروك .
* * *
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام 1 : 251 / 722 ، وسائل الشيعة 3 : 395 ، أبواب النجاسات ، ب 1 ، ح 2 .
( 2 ) تهذيب الأحكام 1 : 250 / 717 ، وسائل الشيعة 3 : 397 ، أبواب النجاسات ، ب 2 ، ح 1 .
( 3 ) منتهى المطلب 3 : 263 .
( 4 ) ذكرى الشيعة 1 : 124 .
( 5 ) الكافي 3 : 56 / 6 ، تهذيب الأحكام 1 : 249 / 715 ، الاستبصار 1 : 173 / 602 ، وسائل الشيعة 3 : 397 - 398 ، أبواب النجاسات ، ب 3 ، ح 2 ، باختلاف يسير فيها .
( 6 ) الكافي 3 : 55 / 1 ، تهذيب الأحكام 1 : 249 / 714 ، وسائل الشيعة 3 : 397 ، أبواب النجاسات ، ب 3 ، ح 1 .
( 7 ) انظر : مختلف الشيعة 1 : 301 / مسألة 222 .
( 8 ) منتهى المطلب 3 : 271 .
( 9 ) السرائر 1 : 187 .