تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفاضل القطيفي — صفحة 361

مساهمون:

ص٣٦١
يصيب الثوب ، قال : « اغسله مرّتين » « 1 » . ونحوها صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام « 2 » . واكتفى العلّامة « 3 » بما يزيل العين ولو واحدة ، وبعض المتأخّرين « 4 » احتمل التعدّد في غيره أيضا ؛ لأنّ نجاسته أخفّ . وكلا القولين نادر . [ المسألة ] الثانية : يكفي في بول الرضيع صبّ الماء حسب ، ولا يجب العصر ؛ لما رواه الحلبي - في الحسن - قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن بول الصبي ، قال : « يصبّ عليه الماء ، فإن كان قد أكل فاغسله غسلا » « 5 » . إن قلت : روى الحسين بن أبي العلاء عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، وسألته عن الصبي يبول على الثوب ، قال : « يصبّ عليه الماء قليلا ثمّ يعصره » « 6 » . قلت : المشهور « 7 » بين علمائنا مقتضى الأولى فتترجّح ، وتحمل الثانية على الاستحباب . والمراد بالصبي من لا يطعم الطعام غذاء له ، ولا غيره ممّا هو دواء أو من الغذاء في الندرة . وفي ( المنتهى ) « 8 » قرّب أنّ الحكم يتعلّق بمن يطعمه استنادا إلى إرادته وشهوته ، وابن إدريس « 9 » اعتبر الحولين مطلقا ، [ وهو ] متروك . * * *
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام 1 : 251 / 722 ، وسائل الشيعة 3 : 395 ، أبواب النجاسات ، ب 1 ، ح 2 . ( 2 ) تهذيب الأحكام 1 : 250 / 717 ، وسائل الشيعة 3 : 397 ، أبواب النجاسات ، ب 2 ، ح 1 . ( 3 ) منتهى المطلب 3 : 263 . ( 4 ) ذكرى الشيعة 1 : 124 . ( 5 ) الكافي 3 : 56 / 6 ، تهذيب الأحكام 1 : 249 / 715 ، الاستبصار 1 : 173 / 602 ، وسائل الشيعة 3 : 397 - 398 ، أبواب النجاسات ، ب 3 ، ح 2 ، باختلاف يسير فيها . ( 6 ) الكافي 3 : 55 / 1 ، تهذيب الأحكام 1 : 249 / 714 ، وسائل الشيعة 3 : 397 ، أبواب النجاسات ، ب 3 ، ح 1 . ( 7 ) انظر : مختلف الشيعة 1 : 301 / مسألة 222 . ( 8 ) منتهى المطلب 3 : 271 . ( 9 ) السرائر 1 : 187 .