وأضاف ابنا بابويه « 1 » العمامة ، قيل : نظرا إلى عدم جواز الصلاة فيها حالة الوصف « 2 » . وليس بمعتمد .
قال الراوندي : ( يحمل على عمامة صغيرة كالعصابة لا ما « 3 » يمكن ستر العورة بها ) « 4 » .
بقي هنا شيء هو أنّ الفاضل اشترط كونها ملابس وفي محالّها « 5 » ، أمّا كونها ملابس فلعدم الحاجة إلى غيرها ، وأمّا كونها في محالّها فلأنّه لولاه لم يبق فرق بين الملابس وغيرها . والوجه عموم الرخصة لعموم الرواية ، حيث قال فيها : « أو معه » .
* * *
فروع
الأوّل : لا فرق بين كون النجاسة دما أو غيره هنا ، غلظت نجاسته أم لا ؛ للعموم .
الثاني : لا فرق بين نجاسة أحدها أو جميعها ، اختلفت النجاسة أو اتّحدت ؛ عملا بالعموم أيضا .
الثالث : لو حمل نجاسة كالقارورة المشدّدة الرأس بالرصاص - مثلا - وفيها نجاسة ، ففي صحّة صلاته وجهان لأصحابنا ، فالعلّامة : لا يصحّ « 6 » ، كالشيخ في ( المبسوط ) « 7 » ، والمحقّق : يصحّ « 8 » .
والشيخ في ( الخلاف ) قال : ( ليس لأصحابنا نصّ معيّن ، والذي يقتضيه المذهب
هامش
( 1 ) الفقيه 1 : 42 / ذيل الحديث : 167 ، عنهما في مختلف الشيعة 1 : 327 / مسألة 243 ، ذكرى الشيعة 1 : 139 .
( 2 ) ذكرى الشيعة 1 : 139 .
( 3 ) في المصدر : ( لأنّه لا ) ، بدل : ( لا ما ) .
( 4 ) عنه في المعتبر 1 : 435 .
( 5 ) تحرير الأحكام 1 : 24 ، منتهى المطلب 3 : 260 .
( 6 ) مختلف الشيعة 1 : 332 / مسألة 248 ، قواعد الأحكام 1 : 196 .
( 7 ) المبسوط 1 : 94 .
( 8 ) المعتبر 1 : 443 .