تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفاضل القطيفي — صفحة 353

مساهمون:

ص٣٥٣
وجبت إزالته إجماعا « 1 » ، وإن كان بقدره مجتمعا ففيه قولان : فالشيخان « 2 » وابنا بابويه « 3 » والقاضي « 4 » والعجلي « 5 » والمحقّق « 6 » والعلّامة « 7 » على وجوب الإزالة ، وظاهر المرتضى « 8 » والحسن « 9 » العدم ، وهو اختيار سلّار « 10 » . والأقوى الأوّل ؛ لأنّ مقتضى الدليل وجوب إزالة قليل النجاسة وكثيرها ، فيترك ما وقع الاتّفاق على العفو عنه وهو ما دون الدرهم ، ويبقى الباقي على الوجوب . ولما رواه - في الصحيح - عبد اللّه بن أبي يعفور عن الصادق عليه السّلام ، قلت : فالرجل يكون في ثوبه نقط الدم لا يعلم به ، ثمّ يعلم به فينسى أن يغسله فيصلّي ، ثمّ يذكر بعدما صلّى ، أيعيد « 11 » صلاته ؟ قال : « يغسله ولا يعيد صلاته ، إلّا أن يكون مقدار الدرهم مجتمعا فيغسله ويعيد الصلاة » « 12 » . وإيجاب الصلاة مع النسيان ينافي العفو قطعا . ولما رواه جميل بن درّاج ، عن بعض أصحابنا ، عن الباقر والصادق عليهما السّلام ، أنّهما قالا : « لا بأس أن يصلّي الرجل في ثوب وفيه الدم متفرّقا شبه النضح ، وإن كان قد رآه صاحبه قبل ذلك فلا بأس به ما لم يكن مجتمعا قدر الدرهم » « 13 » .
هامش
( 1 ) انظر : مختلف الشيعة 1 : 318 / مسألة 235 . ( 2 ) المقنعة : 69 ، النهاية : 52 . ( 3 ) الفقيه 1 : 42 / ذيل الحديث : 165 ، عنهما في : مختلف الشيعة 1 : 318 / مسألة 235 . ( 4 ) المهذّب 1 : 51 . ( 5 ) السرائر 1 : 177 - 178 . ( 6 ) المعتبر 1 : 430 . ( 7 ) مختلف الشيعة 1 : 319 / مسألة 235 . ( 8 ) الانتصار : 94 / مسألة 6 . ( 9 ) عنه في مختلف الشيعة 1 : 318 - 319 / مسألة 235 . ( 10 ) المراسم : 55 . ( 11 ) من « د » والمصدر ، وفي النسخ الأخرى : ( العبد ) . ( 12 ) تهذيب الأحكام 1 : 255 / 740 ، الاستبصار 1 : 176 / 612 ، وسائل الشيعة 3 : 429 - 430 ، أبواب النجاسات ، ب 20 ، ح 1 . ( 13 ) تهذيب الأحكام 1 : 256 / 742 ، الاستبصار 1 : 176 / 612 ، وسائل الشيعة 3 : 430 ، أبواب النجاسات ، ب 20 ، ح 4 ، باختلاف يسير فيها .