تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفاضل القطيفي — صفحة 341

مساهمون:

ص٣٤١
* قوله : ( إذا جحد ما علم ثبوته من الدين كالخوارج والغلاة ) « 1 » . أقول : والمجسّمة ، إلّا من يقول منهم بأنّه جسم لا كالأجسام « 2 » ؛ لأنّ الخلاف معه - في الحقيقة - في التسمية . ومتفلسفة الإسلام ؛ لأنّهم أثبتوا قدماء غيره تعالى وهو كفر بإجماع المسلمين . وفيمن أثبت قدماء من الصفات كأصحاب المعاني « 3 » وجهان ؛ من حيث إثباتهم القدماء ، ومن حيث إنّهم إنّما أثبتوا الصفات التي لا يكون قيامها بالذات كقيام العارض بالمعروض ، ففي الحقيقة إذا امتحن مذهبهم كاد أن يقتضي نفي الصفات . والأقرب عدم النجاسة . * قوله : ( والمسكرات ) . أقول : هنا بحثان : الأوّل : في الخمر ، وهي نجسة العين في المشهور بين أصحابنا « 4 » ، وقال الصدوق والحسن : ليست نجسة ، ويصحّ الصلاة مع حصولها في الثوب « 5 » . وقولهما متروك ؛ لنقل المرتضى والشيخ الإجماع على النجاسة « 6 » ، ولتظافر الأخبار عن أهل البيت عليهم السّلام « 7 » . احتجّا بما رواه الحسين بن أبي سارة : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : إن أصاب ثوبي شيء من الخمر اصلّي فيه قبل أن أغسله ؟ قال : « لا بأس ، إنّ الثوب لا يسكر » « 8 » .
هامش
( 1 ) في إرشاد الأذهان : والكافر وإن أظهر الإسلام إذا جحد ما يعلم ثبوته . . . ( 2 ) الملل والنحل 1 : 121 . ( 3 ) انظر : شرح المواقف 8 : 44 - 45 . ( 4 ) انظر : مختلف الشيعة 1 : 310 / مسألة 230 . ( 5 ) الفقيه 1 : 43 / ذيل الحديث : 167 ، وعن الحسن في المعتبر 1 : 422 ، مختلف الشيعة 1 : 310 / مسألة 230 . ( 6 ) الناصريات : 95 / المسألة 16 ، المبسوط 1 : 36 . ( 7 ) انظر : وسائل الشيعة 3 : 468 - 473 ، أبواب النجاسات ، ب 38 . ( 8 ) تهذيب الأحكام 1 : 280 / 822 وفيه : ( الحسن ) بدل : ( الحسين ) ، وسائل الشيعة 3 : 471 ، أبواب النجاسات ، ب 38 ، ح 10 .