تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفاضل القطيفي — صفحة 336

مساهمون:

ص٣٣٦
[ المسألة ] الأولى : نجاسة المني ، وهو إجماع « 1 » منّا ؛ لقوله تعالى :
رِجْزَ الشَّيْطانِ
« 2 » ، ولصريح الروايات كرواية الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، في المني يصيب الثوب ، فقال : « إن عرفت مكانه فاغسله ، وإن خفي [ عليك ] مكانه فاغسله كلّه » « 3 » . ولا فرق بين الآدمي وغيره ، وفي مني ما لا نفس له التردّد للمحقّق رحمه اللّه . والأشبه الطهارة ، وهو مختاره في ( المعتبر ) « 4 » . [ المسألة ] الثانية : المذي وهو الذي يخرج عقيب الملاعبة والملامسة ، والودي - بالدال المهملة الساكنة - وهو الذي يخرج عقيب البول ، طاهران ، وكذا الوذي - بالذال المعجمة - وهو الذي يخرج عقيب المني . ولا فرق بين خروجها بشهوة أو بغير شهوة ، وهو مذهب علمائنا إلّا ابن الجنيد ، فإنّه قال بنجاسة ما ينقض الوضوء ، وفسّره بما يخرج جاريا عقيب شهوة « 5 » . قلت : فما يخرج لا معها طاهر إجماعا ، وكذا ما يخرج معها في الحقيقة ؛ لعدم الاعتبار بخلاف الواحد . ويؤيّده ما رواه ابن رباط ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « المني هو الذي تسترخي له العظام ويفتر منه الجسد وفيه الغسل ، وأمّا المذي فهو يخرج من الشهوة [ ولا شيء فيه ] ، والودي من بعد البول ، والوذي من الأدواء ، ولا شيء فيه » « 6 » .
هامش
( 1 ) انظر : تذكرة الفقهاء 1 : 53 . ( 2 ) الأنفال : 11 . ( 3 ) الكافي 3 : 53 / 1 ، تهذيب الأحكام 1 : 251 / 725 ، باختلاف يسير فيه ، وسائل الشيعة 3 : 425 ، أبواب النجاسات ، ب 16 ، ح 6 ، وفيها : ( ابن أبي يعفور ) ، بدل : ( الحلبي ) . ( 4 ) المعتبر 1 : 415 . ( 5 ) انظر : المعتبر 1 : 417 ، مختلف الشيعة 1 : 304 / مسألة 226 . ( 6 ) تهذيب الأحكام 1 : 20 / 48 ، الاستبصار 1 : 93 / 301 ، وسائل الشيعة 1 : 278 ، أبواب نواقض الوضوء ، ب 12 ، ح 6 ، باختلاف فيها .