[ المسألة ] السادسة : الدلو والحبال وجوانب البئر والحمأة عفو ، ولا يجب تطهير الدلو بعد تمام النزح ، ولا فرق في هذا بين التغيّر وعدمه .
[ المسألة ] السابعة : إذا وجد في البئر ما ينجّسها بعد استعمالها ، فإن تحقّق سبق النجاسة على الاستعمال أعاد الطهارة والصلاة ، وإلّا فلا . ولا اعتبار بغير اليقين ، فلو كانت البالوعة بقربها وتغيّرت واحتمل أن يكون منها لم يحكم بنجاستها ما لم يتحقّق استناد التغيّر إليها .
[ تتمّة ]
* قوله : ( ولو اشتبه النجس من الإناءين اجتنبا وتيمّم ) .
أقول : اجتنابهما والتيمّم إن لم يجد غيرهما إجماع « 1 » ، لكن هل يجب إهراقهما أم لا ؟ قولان :
فالشيخان - رحمهما اللّه - على وجوب الإهراق « 2 » ؛ لأنّه لا يجوز التيمّم مع وجدان الماء ، والتمكّن هنا عقلي ، فيكفي في النقض ؛ ولهذا انتقض تيمّم من وجد الماء في أثناء الصلاة وفقد قبل إتمامها - وفي التعليل والاستشهاد نظر - ولروايتي سماعة « 3 » وعمّار الساباطي « 4 » عن أبي عبد اللّه عليه السّلام . وأجاب العلّامة « 5 » بالطعن في سندهما وبالحمل على التسويغ .
والمحقّق قال : ( عمّار هذا وإن كان فطحيّا ، وسماعة [ و ] إن كان واقفيّا لا يوجب
هامش
( 1 ) انظر : مختلف الشيعة 1 : 81 / مسألة 43 .
( 2 ) المقنعة : 69 ، النهاية : 6 .
( 3 ) الكافي 3 : 10 / 6 ، تهذيب الأحكام 1 : 249 / 713 ، الاستبصار 1 : 21 / 48 ، وسائل الشيعة 1 : 151 ، أبواب الماء المطلق ، ب 8 ، ح 2 .
( 4 ) تهذيب الأحكام 1 : 248 / 712 ، وسائل الشيعة 1 : 155 - 156 ، أبواب الماء المطلق ، ب 8 ، ح 14 .
( 5 ) مختلف الشيعة 1 : 82 / مسألة 43 .