والثانية : ما رواه أبو جعفر بن بابويه « 1 » ، عن عبد اللّه بن المغيرة ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قال : « إذا كان الماء قدر قلّتين لم ينجّسه شيء ، والقلّتان جرّتان » « 2 » .
وهو مرسل ومعارض بالصحيح المتّصل ، وحمل على الكثير أيضا « 3 » .
قال ابن الجنيد في مختصره : ( الكرّ قلّتان ، ومبلغ وزنه ألف ومائتا رطل ) « 4 » .
* * * فرع : لا فرق في الكثير بين أن يكون في إجّانة « 5 » أو غيرها ، والمفيد رحمه اللّه « 6 » أطلق الحكم بنجاسة الأواني لإطلاق الأخبار ، وهي محمولة على الغالب ، وحمل قوله على ذلك - كما يفهم من استدلال الشيخ في ( التهذيب ) « 7 » عليه - أولى .
[ المبحث ] الثاني : لأصحابنا في كميّة الكرّ طريقان :
المساحة ، وفيها روايات :
الأولى : ما رواه - في الصحيح - إسماعيل بن جابر ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الماء الذي لا ينجّسه شيء ، قال : « كرّ » . قلت : وما الكرّ ؟ قال : « ثلاثة أشبار في ثلاثة أشبار » « 8 » .
هامش
( 1 ) الظاهر أن المراد أبو جعفر الطوسي لا الصدوق ، فهو الذي أورده بالسند المذكور ، وأما الشيخ الصدوق فقد رواه مرسلا ، انظر : الفقيه 1 : 6 / 3 ، الاستبصار 10 : 7 ، تهذيب الأحكام 1 : 440 ، وسائل الشيعة 1 : 166 ، أبواب الماء المطلق ، ب 10 ، ذيل ح 8 .
( 2 ) تهذيب الأحكام : 415 / 1309 ، وسائل الشيعة 1 : 166 ، أبواب الماء المطلق ، ب 10 ، ح 8 .
( 3 ) تهذيب الأحكام 1 : 415 / ذيل الحديث : 1309 .
( 4 ) عنه في : المعتبر 1 : 45 .
( 5 ) الإجّانة : المركن والذي يغسل فيه الثياب . مجمع البحرين 6 : 197 - أجن .
( 6 ) المقنعة : 65 .
( 7 ) تهذيب الأحكام 1 : 229 .
( 8 ) الكافي 3 : 3 / 7 ، تهذيب الأحكام 1 : 41 - 42 / 115 ، الاستبصار 1 : 10 / 13 ، وسائل الشيعة 1 : 159 - 160 ، أبواب الماء المطلق ، ب 9 ، ح 7 .