الثانية : ما رواه أبو بصير ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الكرّ من الماء كم يكون قدره ؟ قال : « إذا كان الماء ثلاثة أشبار ونصفا في مثله وثلاثة أشبار ونصفا في عمقه في الأرض فذلك الكرّ من الماء » « 1 » .
الثالثة : ما رواه إسماعيل بن جابر أيضا ، قلت له : الماء الذي لا ينجّسه شيء ؟
قال : « ذراعان عمقه في ذراع وشبر سعته » « 2 » .
والوزن ، وفيه روايات :
الأولى : صحيحة محمّد بن مسلم - في الصحيح - عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قال : قلت له : الغدير [ فيه ] ماء مجتمع تبول فيه الدواب وتلغ فيه الكلاب ويغتسل فيه الجنب ، قال : « إذا كان قدر كرّ لم ينجّسه شيء ، والكرّ ستمائة رطل » « 3 » .
الثانية : ما رواه ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قال :
« الكرّ [ من الماء الذي لا ينجّسه شيء ] ألف ومائتا رطل » « 4 » .
الثالثة : رواية عبد اللّه بن المغيرة ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قال :
« الكرّ من الماء نحو حبّي هذا » « 5 » .
أقول : قد تقرّر أنّ الاختلاف في شرعنا من أئمّتنا عليهم السّلام محال ؛ لأنّ كلّ واحد
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 3 / 5 ، تهذيب الأحكام 1 : 42 / 116 ، الاستبصار 1 : 10 / 14 ، وسائل الشيعة 1 : 166 ، أبواب الماء المطلق ، ب 10 ، ح 6 ، باختلاف يسير فيها .
( 2 ) تهذيب الأحكام 1 : 41 / 114 ، الاستبصار 1 : 10 / 12 ، وسائل الشيعة 1 : 164 - 165 ، أبواب الماء المطلق ، ب 10 ، ح 1 .
( 3 ) تهذيب الأحكام 1 : 414 - 415 / 1308 ، الاستبصار 1 : 11 / 17 ، وسائل الشيعة 1 : 159 ، أبواب الماء المطلق ، ب 9 ، ح 5 ، و 1 : 168 ، أبواب الماء المطلق ، ب 11 ، ح 3 ، مقتصرا فيه على ذيل الحديث .
( 4 ) تهذيب الأحكام 1 : 41 / 113 ، الاستبصار 1 : 10 / 15 ، وسائل الشيعة 1 : 167 ، أبواب الماء المطلق ، ب 11 ، ح 1 .
( 5 ) الكافي 3 : 3 / 8 ، تهذيب الأحكام 1 : 42 / 118 ، الاستبصار 1 : 7 / 5 ، وسائل الشيعة 1 : 166 ، أبواب الماء المطلق ، ب 10 ، ح 7 .