[ النظر الخامس : فيما تحصل به الطهارة ]
[ الماء المطلق ]
* قوله : ( فبالماء [ المطلق ] « 1 » لا غير ، وكذا إزالة النجاسة ) « 2 » .
أقول : هذا هو المشهور بين أصحابنا ، كاد أن يكون إجماعا ، بل هو في الحقيقة إجماع .
وهنا أقوال ثلاثة شاذّة :
قول الصدوق بالطهارة بماء الورد « 3 » .
وقول المرتضى بإزالة النجاسة بالمضاف « 4 » .
وقوله أيضا بطهارة الصقيل - كالسيف والمرآة والقارورة - بالمسح « 5 » .
ويبطل الأوّل قوله تعالى :
فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا
« 6 » ، أوجب التيمّم عند فقد الماء المطلق ؛ لأنّه المفهوم عند الإطلاق فانتفت الواسطة ، ولقول الصادق عليه السّلام وقد سئل عن الوضوء باللبن : « [ لا ] ، إنّما هو الماء أو الصعيد » « 7 » .
والثاني أنّه ينجس بملاقاة النجاسة إجماعا « 8 » ، فلا يصلح لإزالتها .
هامش
( 1 ) في النسخ الأربع ( مطلقا ) .
( 2 ) في إرشاد الأذهان : أمّا الترابية فقد بيّناها ، وأمّا المائية فبالماء المطلق . .
( 3 ) الهداية : 65 .
( 4 ) الناصريات : 105 / المسألة 22 .
( 5 ) عنه في مختلف الشيعة 1 : 332 / مسألة 249 .
( 6 ) النساء : 43 ، المائدة : 6 .
( 7 ) تهذيب الأحكام 1 : 188 / 540 ، الاستبصار 1 : 14 / 26 ، وسائل الشيعة 1 : 201 ، أبواب الماء المضاف والمستعمل ، ب 1 ، ح 1 ، باختلاف يسير فيها .
( 8 ) النهاية : 3 ، المعتبر 1 : 84 ، مختلف الشيعة 1 : 57 / مسألة 30 ، ذكرى الشيعة 1 : 74 .