الميّت . ويؤيّده رواية محمّد بن عليّ عن بعض أصحابنا عن الصادق عليه السّلام « 1 » .
* قوله : ( أعاد بدلا من الغسل ) « 2 » .
أقول : هذا هو الأصحّ ، واحتمال الاقتصار على بدل الوضوء كالمريض ليس بجيّد .
* قوله : ( ومع وجود الماء ) .
أقول : لا كلام في ذلك ، لكن هل يشترط [ فيه ] « 3 » سرعة خوف فوت الجنازة لو اشتغل بالماء ، أم لا ؟ وجهان ، أقربهما عدم الاشتراط ؛ لإطلاق الخبر « 4 » ، والاشتراط لابن الجنيد « 5 » لا بأس به ، واستحسنه المصنّف رحمه اللّه « 6 » .
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام 1 : 110 / 288 ، الاستبصار 1 : 102 / 332 ، وسائل الشيعة 3 : 376 ، أبواب التيمّم ، ب 18 ، ح 5 .
( 2 ) في إرشاد الأذهان : ولو أحدث المجنب المتيمم أعاد بدلا من الغسل وإن كان أصغر ، ويجوز التيمم - مع وجود الماء - للجنازة ، ولا يدخل به في غيرها .
( 3 ) في النسخ الأربع : ( في ) .
( 4 ) الكافي 3 : 178 - 179 / 5 ، تهذيب الأحكام 3 : 203 / 477 ، وسائل الشيعة 3 : 111 ، أبواب صلاة الجنازة ، ب 21 ، ح 5 .
( 5 ) عنه في المعتبر 1 : 404 .
( 6 ) تذكرة الفقهاء 2 : 206 .