الثاني : الرجوع ما لم يركع ، اختاره الشيخ في ( النهاية ) « 1 » ، والمرتضى « 2 » وابن بابويه « 3 » والحسن « 4 » .
الثالث : قول ابن الجنيد « 5 » : الرجوع ما لم يركع الثانية ، ولو ركع الأولى خاصّة قطع إلّا أن يضيق الوقت ، وقبل الركوع يقطع مطلقا .
الرابع : الرجوع مطلقا إن غلب على ظنّه التطهير بالماء والصلاة ، وإلّا بنى على التحريمة « 6 » .
وأمّا الروايات :
فما رواه محمّد بن حمران عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قال : قلت له : رجل تيمّم ثمّ دخل في الصلاة وقد كان طلب الماء فلم يقدر عليه ، ثمّ يؤتى بالماء حين يدخل في الصلاة . قال : « يمضي في الصلاة ، وأعلم أنّه ليس [ ينبغي ] لأحد أن يتيمّم إلّا في آخر الوقت » « 7 » .
وما رواه عبد اللّه بن عاصم - من ثلاثة طرق - عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قال : سألته عن الرجل لا يجد الماء فيتيمّم ويقوم في الصلاة ، فجاء الغلام فقال : هو ذا الماء ، فقال : « إن كان لم يركع فلينصرف وليتوضّأ ، وإن كان قد ركع فليمض في صلاته » « 8 » .
وما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام ، قلت له : دخلها وهو متيمّم فصلّى ركعة
هامش
( 1 ) النهاية : 48 .
( 2 ) عنه في المعتبر 1 : 400 ، تذكرة الفقهاء 2 : 210 .
( 3 ) الفقيه 1 : 58 / ذيل الحديث : 213 .
( 4 ) عنه في : مختلف الشيعة 1 : 275 / مسألة 205 ، ذكرى الشيعة 2 : 276 .
( 5 ) عنه في : مختلف الشيعة 1 : 275 - 276 / مسألة 205 ، تذكرة الفقهاء 2 : 211 ، ذكرى الشيعة 2 : 276 .
( 6 ) وهذا قول ابن حمزة ، عنه في ذكرى الشيعة 2 : 278 .
( 7 ) تهذيب الأحكام 1 : 203 / 590 ، الاستبصار 1 : 166 / 575 ، وسائل الشيعة 3 : 382 ، أبواب التيمّم ، ب 21 ، ح 3 .
( 8 ) تهذيب الأحكام 1 : 204 / 591 ، 592 ، 593 ، الاستبصار 1 : 166 - 167 / 576 ، 577 ، 578 ، باختلاف يسير فيهما ، وسائل الشيعة 3 : 381 ، أبواب التيمّم ، ب 21 ، ح 2 .