تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفاضل القطيفي — صفحة 289

مساهمون:

ص٢٨٩
* قوله : ( ويزيد : وجود الماء مع تمكّنه من استعماله ، فإن وجده قبل دخوله تطهّر ، وإن وجده وقد تلبّس بالتكبير أتمّ ) « 1 » . أقول : إذا وجد الماء قبل شروعه في الصلاة انتقض تيمّمه إجماعا ، أطلقه الفاضلان « 2 » . وفيه بحث ؛ لأنّ الزمان لو قصر عن استعماله وإدراك ركعة بأقلّ المجزي فالمختار صلاته بتيمّمه ، لأنّ المختار أنّه تيمّم مع وجود الماء إذا كان بحيث لو استعمله لم يتمكّن من الصلاة ، وقد تقدّم . ولا ردّ على المحقّق ؛ لأنّه على أصله . وإن وجده بعد إتمام الصلاة انتقض - إجماعا أيضا - وتمّت صلاته ، كما تقدّم . وإن وجده في الأثناء ففيه اختلاف في الأقوال والروايات : أمّا الأقوال فأربعة : الأوّل : البناء على الصلاة إذا كبّر للافتتاح ، اختاره المفيد « 3 » ، والشيخ في ( المبسوط ) « 4 » و ( الخلاف ) « 5 » ، والمرتضى في مسائل خلافه « 6 » ، والقاضي « 7 » وابن إدريس « 8 » والمحقّق « 9 » والمصنّف « 10 » . وظاهرهم اشتراط إتمام التحريمة ، فلو تلبّس بها من غير إتمام قطع ؛ لعدم تحقّق الدخول في الصلاة . وقد يعبّر بعضهم بالتلبّس بالتحريمة ، والظاهر أنّه أراد التلبّس بالصلاة بفعل التحريمة ، وإن كان في الآخر احتمال .
هامش
( 1 ) في إرشاد الأذهان : وينقضه كل نواقض الطهارة ، ويزيد : وجود الماء مع تمكّنه من استعماله . . . ( 2 ) المعتبر 1 : 399 ، مختلف الشيعة 1 : 275 / مسألة 205 . ( 3 ) المقنعة : 61 . ( 4 ) المبسوط 1 : 33 . ( 5 ) الخلاف 1 : 141 / مسألة 89 . ( 6 ) عنه في : المعتبر 1 : 400 ، مختلف الشيعة 1 : 275 / مسألة 205 . ( 7 ) المهذّب 1 : 48 . ( 8 ) السرائر 1 : 140 . ( 9 ) المعتبر 1 : 400 . ( 10 ) إرشاد الأذهان 1 : 234 ، مختلف الشيعة 1 : 276 / مسألة 205 .