تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفاضل القطيفي — صفحة 286

مساهمون:

ص٢٨٦
الأصحاب لها - إلّا أنّه فهم أنّها مبنيّة على التضيّق ، وليس مذهبا له مطلقا ، وحينئذ يجب ذكرها حيث يقول به . والمحقّق « 1 » احتجّ بكونها من ضرورياته على القول بالتضيّق ، وبفعل النبيّ صلّى اللّه عليه وآله الواقع بيانا ، فإنّه تابع بين أعضائه « 2 » . * * * فرع : الاعتبار بالموالاة هنا يرجع إلى العادة ، فلو أخّر بحيث لا يفهم [ اتصال ] « 3 » الأفعال عادة بطل في وجه قويّ ، ويحتمل الإثم خاصّة ، لصدق التيمّم ، وأصالة عدم اشتراط الموالاة . ويحتمل ضعيفا تقديره في الوضوء والجواز في الغسل . وهذا على التضيّق ساقط .

[ أحكام التيمّم ]

* قوله : ( ولو أخلّ بالطلب ثمّ وجد الماء مع أصحابه أو في رحله أعاد ) . أقول : قدّمنا البحث في هذه ، وعندي فيها تردّد ؛ من كون الصحّة تقتضي الإجزاء ، ومن الشهرة بين الأصحاب ، وورود الرواية « 4 » بها وإن ضعفت . * قوله : ( ولو عدم الماء والتراب سقطت أداء وقضاء ) . أقول : اختلف الأصحاب في هذه المسألة على قولين :
هامش
( 1 ) المعتبر 1 : 394 . ( 2 ) سنن الدارقطني 1 : 183 / 31 ، السنن الكبرى 1 : 321 / 1004 . ( 3 ) في النسخ الأربع : ( إيصال ) . ( 4 ) الكافي 3 : 65 / 10 ، تهذيب الأحكام 1 : 212 / 616 ، وسائل الشيعة 3 : 367 ، أبواب التيمّم ، ب 14 ، ح 5 .