[ و ] رواية إسماعيل الكندي عن الرضا عليه السّلام ، قال : « التيمّم ضربة للوجه وضربة للكفّين » « 1 » . وهي حسنة .
وصحيحة محمّد بن مسلم ، قال : سألته عن التيمّم ، فقال : « مرّتين مرّتين للوجه واليدين » « 2 » .
فصار المرتضى إلى الأولى ، والفقيه إلى الثانية ، وأكثر الأصحاب إلى التفصيل ، قالوا : لأنّ الاختلاف في أخبارهم عليهم السّلام محال فيحمل على التفصيل ، والوضوء [ مخفّف ] « 3 » فتكون الضربة له .
ولما رواه حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام ، قال : كيف التيمّم ؟ قال : « ضربة واحدة للوضوء ، وللغسل من الجنابة تضرب بيدك مرّتين ثمّ تنفضها مرّة للوجه ومرّة لليدين » « 4 » .
والمرتضى في شرح الرسالة « 5 » حمل ما زاد على المرّة على الاستحباب ، واستحسنه المحقّق « 6 » . وفيه نظر .
وروى ابن اذينة ، عن ابن مسلم ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قال : سألته عن التيمّم ، فضرب بكفّيه الأرض ، ثمّ مسح بهما وجهه ، ثمّ ضرب بشماله الأرض فمسح مرفقيه إلى أطراف الأصابع واحدة على ظهرها وواحدة على بطنها ، ثمّ ضرب بيمينه
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام 1 : 210 / 609 ، الاستبصار 1 : 172 / 597 ، وسائل الشيعة 3 : 361 ، أبواب التيمّم ، ب 12 ، ح 3 .
( 2 ) تهذيب الأحكام 1 : 210 / 610 ، الاستبصار 1 : 172 / 598 ، وسائل الشيعة 3 : 361 ، أبواب التيمّم ، ب 12 ، ح 1 .
( 3 ) في النسخ الأربع : ( محقّق ) .
( 4 ) تهذيب الأحكام 1 : 210 / 611 ، الاستبصار 1 : 172 / 599 ، وسائل الشيعة 3 : 361 - 362 ، أبواب التيمّم ، ب 12 ، ح 4 ، باختلاف فيها .
( 5 ) عنه في : المعتبر 1 : 388 ، ذكرى الشيعة 2 : 262 .
( 6 ) المعتبر 1 : 389 .