تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفاضل القطيفي — صفحة 283

مساهمون:

ص٢٨٣
ونقل ابن إدريس « 1 » عن بعض علمائنا الاقتصار على يد السارق ، وهو ضعيف ؛ لأنّ اليد حقيقة في الكفّ ، ويد السارق ثبت بالنصّ « 2 » . سلّمنا أنّه حقيقة فيها أو في القدر المشترك بينهما ، فالحوالة على البيان ، وقد وقع بالكفّ من الزندين . الرابع : في عدد الضربات أقوال : الأوّل : وهو المشهور التفصيل المذكور « 3 » . الثاني : الاكتفاء بالضربة الواحدة مطلقا ، قاله المرتضى « 4 » والقديمان « 5 » ، والمفيد في ( العزيّة ) « 6 » . الثالث : الاثنتان مطلقا ، قاله علي بن بابويه « 7 » ، وربّما فهم منه الثلاث . و [ منشأ ] « 8 » الاختلاف اختلاف الروايات : فرواية زرارة عن الصادق عليه السّلام تدلّ على الضربة الواحدة ولا تفصيل فيها ، وقد تقدّمت آنفا « 9 » . ونحوها روايته عن الباقر عليه السّلام ، قال : « تضرب بكفّيك الأرض ثمّ [ تنفضهما وتمسح بهما ] « 10 » وجهك ويديك » « 11 » .
هامش
( 1 ) السرائر 1 : 137 . ( 2 ) الكافي 7 : 223 / 8 ، وسائل الشيعة 28 : 252 ، أبواب حدّ السرقة ، ب 4 ، ح 3 . ( 3 ) انظر ص 281 . ( 4 ) الناصريات : 149 / المسألة 46 ، جمل العلم والعمل ( ضمن سلسلة الينابيع الفقهيّة ) 1 : 101 . ( 5 ) عنهما في : مختلف الشيعة 1 : 271 / مسألة 202 ، ذكرى الشيعة 2 : 260 . ( 6 ) عنه في : مختلف الشيعة 1 : 271 / مسألة 202 ، ذكرى الشيعة 2 : 206 . ( 7 ) عنه في : المعتبر 1 : 388 ، مختلف الشيعة 1 : 277 / مسألة 202 . ( 8 ) في النسخ الأربع : ( فيه ) . ( 9 ) انظر ص 282 ، الهامش 1 . ( 10 ) من المصدر ، وفي النسخ الأربع : « تنفضها وتمسح بها » . ( 11 ) تهذيب الأحكام 1 : 212 / 615 ، باختلاف يسير ، الاستبصار 1 : 171 / 595 ، وسائل الشيعة 3 : 360 ، أبواب التيمّم ، ب 11 ، ح 7 .