الحكمة ، إذ لا يجب التعليل في الأحكام الشرعيّة . على أنّ المريض المتضرّر بالاستعمال لو قيل فيه بالجواز لم يكن بعيدا من الصواب ؛ لأنّ النصوص وأكثر الفتاوى لا تتناوله ، والتأخير للرجاء غالبا ، لكن تأخيره أحوط .
* * *
فروع
لا يتيمّم قبل الوقت لما لم يدخل وقته إجماعا ، ويتيمّم للفائتة مطلقا . وهل يدخل به في الفريضة لأوّل وقتها ؟ وجهان . وكذا لو تيمّم لحاضرة في آخر وقتها ، ومراعاة التضيّق أقوى .
ويتيمّم للنافلة عند تضيّق وقتها إن كانت مؤقتة ، ولو أراد ابتداء النافلة جاز التيمّم مطلقا على الأشبه ، وفيه احتمال العدم . وللآيات بابتدائها ، و [ للاستسقاء باجتماع ] « 1 » الناس .
ولو ظنّ تضيّق الوقت فتيمّم وصلّى ثمّ ظهر العدم فلا إعادة ؛ لأنّ مثل ذلك مغتفر ، وللروايات المحمولة على ذلك ، فهو في قوّة الوفاق .
[ واجبات التيمّم ]
* قوله : ( ولا يجوز رفع الحدث ويجوز الاستباحة ) « 2 » .
أقول : قد قدّمنا ما فيه غنية في هذا في مباحث الوضوء لدائم الحدث ، وهنا أولى .
هامش
( 1 ) في النسخ الأربع : ( بلا سنت فلاجتماع ) .
( 2 ) في إرشاد الأذهان : ويجب فيه النية للفعل لوجوبه أو ندبه متقرّبا - ولا يجوز رفع الحدث ويجوز الاستباحة - مستدامة الحكم .