* قوله : ( وتراب القبر ) .
أقول : لا إشكال فيه إلّا مع نجاسة الميّت واختلاطه فلا يصحّ .
* قوله : ( والمستعمل ) .
أقول : يجوز التيمّم بالمستعمل إجماعا ، وهو الممسوح به أو المنفوض - لا المضروب عليه - إجماعا .
* قوله : ( ولا يصحّ بالمعادن ) .
أقول : لخروجه عن اسم الصعيد ، وقال الحسن : يجوز به ؛ لأنّه أرض « 1 » . وليس بشيء .
* قوله : ( والرماد ) .
أقول : إن كان من الشجر لم يجز بلا خلاف ، وإن كان من الأرض فالرواية المتقدّمة « 2 » دلّت على الجواز .
وفي ( المنتهى ) : ( لا يجوز التيمّم بالرماد ، وهو مذهب علمائنا أجمع ) . وعلّله بالخبر المتقدّم ، قال : ( وذكر أنّ الدلالة على التعليل توجب التعميم في الطرفين ) « 3 » .
أقول : هذا الكلام ليس بجيّد قطعا ، فإن كان الإجماع متحقّقا فهو الدليل ، وإلّا فالجواز حسن ، وهو مقرّبه في نهايته حيث يقول : ( ولو احترق التراب حتّى صار رمادا فالأقرب جواز التيمّم به ، بخلاف الرماد من الشجر ) « 4 » .
هامش
( 1 ) عنه في : المعتبر 1 : 372 ، تذكرة الفقهاء 2 : 175 ، ذكرى الشيعة 1 : 178 .
( 2 ) انظر : ص 268 ، الهامش 5 .
( 3 ) منتهى المطلب 3 : 642 ، باختلاف .
( 4 ) نهاية الإحكام 1 : 199 ، باختلاف يسير .