تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفاضل القطيفي — صفحة 271

مساهمون:

ص٢٧١
* قوله : ( وتراب القبر ) . أقول : لا إشكال فيه إلّا مع نجاسة الميّت واختلاطه فلا يصحّ . * قوله : ( والمستعمل ) . أقول : يجوز التيمّم بالمستعمل إجماعا ، وهو الممسوح به أو المنفوض - لا المضروب عليه - إجماعا . * قوله : ( ولا يصحّ بالمعادن ) . أقول : لخروجه عن اسم الصعيد ، وقال الحسن : يجوز به ؛ لأنّه أرض « 1 » . وليس بشيء . * قوله : ( والرماد ) . أقول : إن كان من الشجر لم يجز بلا خلاف ، وإن كان من الأرض فالرواية المتقدّمة « 2 » دلّت على الجواز . وفي ( المنتهى ) : ( لا يجوز التيمّم بالرماد ، وهو مذهب علمائنا أجمع ) . وعلّله بالخبر المتقدّم ، قال : ( وذكر أنّ الدلالة على التعليل توجب التعميم في الطرفين ) « 3 » . أقول : هذا الكلام ليس بجيّد قطعا ، فإن كان الإجماع متحقّقا فهو الدليل ، وإلّا فالجواز حسن ، وهو مقرّبه في نهايته حيث يقول : ( ولو احترق التراب حتّى صار رمادا فالأقرب جواز التيمّم به ، بخلاف الرماد من الشجر ) « 4 » .
هامش
( 1 ) عنه في : المعتبر 1 : 372 ، تذكرة الفقهاء 2 : 175 ، ذكرى الشيعة 1 : 178 . ( 2 ) انظر : ص 268 ، الهامش 5 . ( 3 ) منتهى المطلب 3 : 642 ، باختلاف . ( 4 ) نهاية الإحكام 1 : 199 ، باختلاف يسير .