تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفاضل القطيفي — صفحة 254

مساهمون:

ص٢٥٤
ولو مسّ السنّ أو الضرس أو العظم المتّصل والظفر فوجهان : أنّها من جملة ما يجب غسلها فيجب بمسّها الغسل ، ومن أنّ [ المسلم ] « 1 » طاهر فلا ينجس منه إلّا ما تعلّق به الموت . ويلزم الجزم في الكافر . والأقرب الغسل بذاك ؛ لعموم الأخبار . ولو مسّ ما يجب بمسّه الغسل بظفره أو بسنّه فوجهان ، أقربهما الوجوب ؛ لصدق المسيس . أمّا لو مسّه بشعره فلا ؛ لأنّ للشعر معنى الانفصال وإن اتّصل ؛ ولأنّ المسيس لا يصدق عليه عرفا .
هامش
( 1 ) في النسخ الأربع : ( المتيمم ) .