مطهّر ، ولكن فعل أمير المؤمنين ذلك وجرت به السنّة » « 1 » . ونحوها رواية القاسم الصيقل « 2 » .
قال الشهيد : ( وهو ظاهر الدلالة في الوجوب ) « 3 » .
أمّا من لم يجب غسله لطهارته كالشهيد ومن قدّم غسله فلا يجب بمسّه الغسل ، بخلاف من لم يجب لعدم قبوله الطهارة كالكافر ومن في حكمه .
[ الفائدة ] الثانية : إذا مسّ قطعة « 4 » ذات عظم وجب بمسّها الغسل ، سواء أبينت من حيّ أو ميّت ؛ لما رواه [ أيوب ] « 5 » بن نوح ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قال : « إذا قطع من الرجل قطعة فهي ميّتة ، فإذا مسّه إنسان فكلّ ما كان فيه عظم فقد وجب على من مسّه الغسل ، وإن لم يكن فيه عظم فلا غسل عليه » « 6 » .
وادّعى الشيخ الإجماع على ذلك « 7 » ، وتوقّف المحقّق ؛ لإرسال الرواية وعدم ثبوت الإجماع « 8 » .
قلت : لا أقلّ من الشهرة ، وهي تعضد الرواية فصحّ الاستدلال بها .
* * * فرع : لو أبينت من المجاهد لم يجب بمسّها شيء ؛ لأنّه لا يجب غسلها . قاله
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام 1 : 469 / 1541 ، وفيه : ( عن الحسين ) ، بدل : ( عن الحسن ) ، وسائل الشيعة 3 : 291 ، أبواب غسل المس ، ب 1 ، ح 7 ، باختلاف فيهما .
( 2 ) الاستبصار 1 : 99 - 100 / 323 ، وسائل الشيعة 3 : 291 ، أبواب غسل المس ، ب 1 ، ذيل الحديث 7 .
( 3 ) ذكرى الشيعة 2 : 98 ، باختلاف يسير .
( 4 ) من « ب » ، وفي « أ » و « ج » و « د » : ( قطع ) .
( 5 ) من المصدر ، وفي النسخ الأربع : ( يونس ) .
( 6 ) تهذيب الأحكام 1 : 429 - 430 / 1369 ، الاستبصار 1 : 100 / 325 ، وسائل الشيعة 3 : 294 ، أبواب غسل المس ، ب 2 ، ح 1 ، باختلاف يسير فيها .
( 7 ) الخلاف 1 : 701 / مسألة 490 .
( 8 ) المعتبر 1 : 352 .