تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفاضل القطيفي — صفحة 252

مساهمون:

ص٢٥٢
الشيخ رحمه اللّه « 1 » ، وهو جيّد . [ الفائدة ] الثالثة : إذا مسّه قبل برده فلا غسل عليه ؛ لقول أبي عبد اللّه عليه السّلام في رواية معاوية بن عمّار : « إذا مسّه وهو سخن فلا غسل عليه ، وإذا برد فعليه الغسل » « 2 » . وغيرها من الروايات « 3 » ، ولأنّه لا يخلو من الحياة . * * * فرع : لو مسّ ما برد منه وبقيت حرارته فوجهان ، أقربهما الوجوب ، ولو مسّ ما لم يبرد ففي غسل يده خاصّة وجهان ، أقربهما العدم ، وجزم العلّامة في ( القواعد ) بالوجوب « 4 » ، وفي نهايته حكاه عن الشيخ « 5 » وقال : ( وفيه نظر ) « 6 » . [ الفائدة ] الرابعة : لو مسّه بعد الغسل فلا شيء عليه ، وفي رواية عمّار عن الصادق عليه السّلام : « كلّ من مسّ ميّتا فعليه الغسل وإن كان الميّت قد غسّل » « 7 » . وحملها الشيخ في ( التهذيب ) على الاستحباب « 8 » . * * *
هامش
( 1 ) المبسوط 1 : 182 - وفيه « ومن وجد من المقتول قطعة فإن كان فيه عظم وجب غسله وتحنيطه وتكفينه ، وإن كان موضع الصدر صلّى عليه أيضا . ويجب على من يمسه الغسل إذا كان ذلك في غير المعركة ، فإن كان في المعركة سقط غسله ، ووجب باقي الأحكام . وإن كانت القطعة التي فيها العظم قطعت من حيّ وجب على من مسها الغسل ، وإن لم يكن فيها عظم دفن كما هو ولم يغسّل ولا يجب على من مسه الغسل » . ( 2 ) تهذيب الأحكام 1 : 429 / 1367 ، وسائل الشيعة 3 : 290 ، أبواب غسل المس ، ب 1 ، ح 4 ، باختلاف فيهما . ( 3 ) انظر : وسائل الشيعة 3 : 289 - 293 ، أبواب غسل المس ، ب 1 . ( 4 ) قواعد الأحكام 1 : 234 . ( 5 ) المبسوط 1 : 179 . ( 6 ) نهاية الإحكام 1 : 172 ، باختلاف يسير . ( 7 ) تهذيب الأحكام 1 : 430 / 1373 ، الاستبصار 1 : 100 - 101 / 328 ، وسائل الشيعة 3 : 295 ، أبواب غسل المس ، ب 3 ، ح 3 . ( 8 ) تهذيب الأحكام 1 : 430 / ذيل الحديث : 1373 .