[ غسل مسّ الميّت ]
* قوله : ( ومن مسّ ميّتا من الناس ) « 1 » . . . إلى آخره .
أقول : ينضبط هذا برسم فوائد :
[ الفائدة ] الأولى : غسل من مسّ ميّتا واجب في أصحّ القولين « 2 » ، وهو المشهور ، ولما رواه سماعة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قال : « وغسل من مسّ ميّتا واجب » « 3 » ، وغيرها من الأخبار « 4 » .
وقال المرتضى : يستحبّ « 5 » ؛ لإطلاق السنّة في رواية سعد بن [ أبي ] خلف عن الصادق عليه السّلام : « الغسل في أربعة عشر موطنا ، واحد فريضة والباقي سنّة » « 6 » .
وليس بمعتمد ؛ لأنّ المراد ما ثبت بالسنّة جمعا ، ويؤيّده أنّ غير الواحد من الأغسال فريضة بلا خلاف .
* * * فرع : لا فرق في هذا بين المعصوم وغيره ؛ للعموم ، ويؤيّده ما رواه الشيخ في كتابي الأخبار عن الحسن بن [ عبيد ] « 7 » ، قال : كتبت إلى الصادق عليه السّلام : هل اغتسل أمير المؤمنين عليه السّلام حين غسّل رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله عند موته ؟ فأجابه : « النبيّ صلّى اللّه عليه وآله طاهر
هامش
( 1 ) في إرشاد الأذهان : ومن مسّ ميّتا من الناس بعد برده بالموت وقبل تطهيره ، أو مسّ قطعة ذات عظم أبينت منه أو من حي ، وجب عليه الغسل ، ولو خلت من عظم أو كان الميّت من غير الناس غسل يده خاصّة .
( 2 ) انظر : المقنعة : 50 ، المبسوط 1 : 40 .
( 3 ) الاستبصار 1 : 97 - 98 / 315 ، وسائل الشيعة 3 : 293 ، أبواب غسل المس ، ب 1 ، ح 16 .
( 4 ) انظر : وسائل الشيعة 3 : 289 - 293 ، أبواب غسل المس ، ب 1 .
( 5 ) عنه في : الخلاف 1 : 222 / مسألة 193 ، المعتبر 1 : 351 ، مختلف الشيعة 1 : 149 / مسألة 99 .
( 6 ) تهذيب الأحكام 1 : 110 / 289 ، الاستبصار 1 : 98 - 99 / 319 ، وسائل الشيعة 2 : 176 ، أبواب الجنابة ، ب 1 ، ح 11 .
( 7 ) من المصدر ، وفي النسخ الأربع : ( سعيد ) .