[ الفائدة ] الثانية : لو كان جنبا لم يغسّل ، وقال ابن الجنيد : يغسّل « 1 » ، واختاره المرتضى في شرح الرسالة « 2 » . وليس بمعتمد ؛ لعموم قوله عليه السّلام : « زمّلوهم بدمائهم » « 3 » .
وكذلك المرأة لو كانت حائضا أو نفساء فطهرت ثمّ استشهدت .
[ الفائدة ] الثالثة : يدفن بجميع ثيابه - أصابها الدم أم لا - إجماعا من المسلمين ، نقله المحقّق رحمه اللّه « 4 » . ولا يدفن معه شيء من الجلود كالفرو والخفّين . فهنا دعويان :
دفن الثياب ، ودليله مع الإجماع صحيحة « 5 » أبان بن تغلب عن الصادق عليه السّلام ، قال : « يدفن كما هو بثيابه » « 6 » . وحسنة زرارة عن الباقر عليه السّلام ، قلت له : كيف رأيت الشهيد يدفن بدمائه ؟ قال : « نعم ، في ثيابه بدمائه ، ولا يحنّط ولا [ يغسّل ، و ] يدفن كما هو » « 7 » .
وينزع الجلود ؛ لأنّه تضييع لما ثبت شرعه ، وهنا احتمالان :
أحدهما : دفن جميع ما عليه إن فروا أو خفين أو غيرهما من اللباس ؛ لأنّها تسمّى ثيابا إمّا وحدها أو تغليبا . ويؤيّده قوله عليه السّلام : « كما هو » .
الثاني : نزع الفرو والخفّ والقلنسوة والعمامة والمنطقة والسراويل إلّا أن
هامش
( 1 ) عنه في : المعتبر 1 : 310 ، مختلف الشيعة 1 : 240 / مسألة 181 .
( 2 ) عنه في : المعتبر 1 : 310 .
( 3 ) وسائل الشيعة 2 : 511 ، أبواب غسل الميّت ، ب 14 ، ح 11 ، سنن النسائي 4 : 382 / 2001 ، السنن الكبرى 4 : 17 / 6801 .
( 4 ) المعتبر 1 : 312 .
( 5 ) من « ب » ، وفي « أ » و « ج » و « د » : ( في صحيحة ) .
( 6 ) الكافي 3 : 210 / 1 ، تهذيب الأحكام 1 : 331 / 969 ، الاستبصار 1 : 214 / 755 ، وسائل الشيعة 2 :
509 ، أبواب غسل الميّت ، ب 14 ، ح 7 ، وفيها : « في ثيابه » ، بدل : « بثيابه » .
( 7 ) الكافي 3 : 211 / 2 ، تهذيب الأحكام 1 : 331 / 970 ، وسائل الشيعة 2 : 509 ، أبواب غسل الميّت ، ب 14 ، ح 8 .