[ المسألة ] الخامسة : في الناشز وجهان ؛ من عموم الخبر « 1 » ، ومن سقوط النفقة فيسقط ما في معناها . والسقوط أقرب .
أمّا الصغيرة وغير المدخول بها فالأقرب الوجوب ، وفي الفرق بينهما وبين الناشز - إن قلنا : إنّ النفقة لازمة للتمكين لا لعدم النشوز - نظر .
* * * فرع : تجب مؤنة التجهيز ، قاله جماعة من الأصحاب « 2 » ، وهو حسن . ولا يلحق واجب النفقة بالزوجة ؛ لأصالة البراءة ، والعبد خرج بالإجماع .
ولو أوصت بالكفن سقط عن الزوج وكان من ثلثها ؛ لأنّه لا يجب عليها بالأصالة .
* قوله : ( ثمّ الدين ) « 3 » .
أقول : لا كلام في ذلك ، لكن لو كان مرهونا ففي تقديم حقّ الراهن لسبق تعلّقه ، أو الكفن حيث لا غيره لتقديمه على الدين ، وجهان ، أقربهما الأوّل .
* قوله : ( ولو خرج منه نجاسة ) . . . إلى آخره .
أقول : إذا خرجت منه نجاسة فلاقت جسده غسلت مطلقا ، سواء كان قبل الوضع في القبر أو بعده ، ويحفر للماء حفيرة في القبر ، ولا يخرج لغسلها . ولو أصابت الكفن بعد وضعه في القبر قرضت إجماعا ، ولو أصابته قبل الوضع فقولان :
هامش
( 1 ) الفقيه 4 : 143 / 491 ، تهذيب الأحكام 1 : 445 / 1439 ، وسائل الشيعة 3 : 54 ، أبواب التكفين ، ب 32 ، ح 2 .
( 2 ) المبسوط 1 : 188 ، السرائر 1 : 171 ، نهاية الإحكام 2 : 248 ، ذكرى الشيعة 1 : 381 .
( 3 ) في إرشاد الأذهان : ويقدم الكفن من الأصل ، ثمّ الدين ، ثمّ الوصية من الثلث . . .
ولو خرج منه نجاسة بعد التكفين غسلت من جسده وكفنه ، ولو أصابت الكفن بعد وضعه في القبر قرضت .