دفن الميّت - لقلّة « 1 » النجاسة وكثرة الماء ويبس الهواء - ترجّح ، وإلّا قرض ، وفيه جمع حسن .
ولو أفسدت النجاسة معظم الكفن غسل مطلقا ، إلّا مع التعذّر فيترك مطلقا ، ولا يجوز القرض قطعا .
* * * فرع : لو كان الخارج منه أحد النواقض فالحكم كذلك ، وقال الحسن : يعاد الغسل « 2 » . وهو متروك .
* قوله : ( والشهيد يصلّى عليه من غير غسل ولا كفن ، بل يدفن بثيابه ) .
أقول : هذه المسألة « 3 » إجماعيّة منّا لا يختلف أصحابنا فيها ، لكن يتبعها فوائد :
[ الفائدة ] الأولى : نعني بالشهيد من قتل في الجهاد بين يدي إمام عادل أو من نصّبه ، بشرط أن يموت في المعركة . ولو قتل في الجهاد [ السائغ ] « 4 » لا مع الإمام ولا نائبه ، قال الشيخان : ليس له حكم الشهيد « 5 » . والأشبه أنّ له حكمه ؛ لعموم النصّ .
ولا فرق بين الكبير والصغير ، والذكر والأنثى ، والعبد والحرّ ، والمقتول بالحديد والخشب ، والصدم واللطم باليد أو غيرها . ولا بين من وجد غريقا حال القتال أو محروقا أو ميّتا وإن لم يكن عليه أثر . ولا بين من كان قتله بعود سلاحه عليه في حال الحرب . وربّما خالف بعض أصحابنا في شيء من ذلك ، وليس بمعتمد .
هامش
( 1 ) من « ب » ، وفي « أ » و « ج » و « د » : ( بقلة ) .
( 2 ) عنه في : مختلف الشيعة 1 : 226 / مسألة 166 .
( 3 ) من « ب » ، وفي « أ » و « ج » و « د » : ( المسائل ) .
( 4 ) في « د » : ( والسايغ ) ، وفي « أ » و « ج » : ( والسايع ) ، وفي « ب » : ( الشايع ) .
( 5 ) المقنعة : 84 ، النهاية : 40 ، المبسوط 1 : 181 .