وقال الحسن : ( واحدة تحت إبطه الأيمن ) « 1 » .
قال المحقّق : ( ومع اختلاف الروايات والأقوال يجب الجزم بالقدر المشترك بينها ، وهو استحباب وضعها مع الميّت في كفنه ، أو في قبره بأي هذه الصور شئت ) « 2 » .
والبدل ما ذكره المصنّف « 3 » ، ويقدّم الرمان على سائر الشجر للرواية « 4 » ، والمفيد قدّم الخلاف على السدر « 5 » ، ورواية سهل بن زياد تدلّ على تقديم السدر « 6 » ، وعليه الفتوى « 7 » .
* قوله : ( وكفن المرأة الواجب على زوجها وإن كانت موسرة ) .
أقول : مذهب الأصحاب كافّة أنّ كفن المرأة على زوجها « 8 » ؛ لما رواه إسماعيل [ السكوني ] « 9 » ، عن أبي جعفر عليه السّلام ، عن أبيه ، عن عليّ عليه السّلام ، قال : « على الزوج كفن امرأته إذا ماتت » « 10 » ، ولأنّ الزوجيّة ثابتة إلى الوفاة .
ومثله العبد كفنه على مولاه إجماعا ؛ لاستمرار رقيّته إلى الوفاة « 11 » .
هامش
( 1 ) عنه في المعتبر 1 : 288 .
( 2 ) المعتبر 1 : 288 .
( 3 ) إرشاد الأذهان 1 : 231 ، وفيه : ( والجريدتان من النخل ، وإلّا فمن السدر ، وإلّا فمن الخلاف ، وإلّا فمن شجر رطب ) .
( 4 ) الكافي 3 : 154 / 12 ، تهذيب الأحكام 1 : 294 / 861 ، وسائل الشيعة 3 : 25 ، أبواب التكفين ، ب 8 ، ح 4 .
( 5 ) المقنعة : 75 .
( 6 ) الكافي 3 : 153 / 10 ، تهذيب الأحكام 1 : 294 / 859 ، وسائل الشيعة 3 : 24 - 25 ، أبواب التكفين ، ب 8 ، ح 3 .
( 7 ) النهاية : 32 ، المعتبر 1 : 288 ، قواعد الأحكام 1 : 226 ، ذكرى الشيعة 1 : 370 .
( 8 ) الخلاف 1 : 708 / مسألة 510 ، المعتبر 1 : 307 ، نهاية الإحكام 2 : 247 ، ذكرى الشيعة 1 : 381 .
( 9 ) من المصدر ، وفي « أ » و « ج » و « د » : ( السامري ) ، وفي « ب » : ( الشامي ) .
( 10 ) تهذيب الأحكام 1 : 445 / 1439 ، وسائل الشيعة 3 : 54 ، أبواب التكفين ، ب 32 ، ح 2 ، وفيهما : ( عن جعفر ) ، بدل : ( عن أبي جعفر ) .
( 11 ) المعتبر 1 : 307 ، نهاية الإحكام 2 : 247 .