الإحرام لتحريم النساء ، ومن حلّ الطيب . والحلّ أقرب « 1 » .
[ مستحبات التكفين ]
* قوله : ( واغتسال الغاسل قبل التكفين ، أو الوضوء ) .
أقول : الاستحباب هنا لتقديم غسل المسّ أو وضوئه خاصّة ، وبعض الأصحاب استحبّ غسلا بانفراده « 2 » ، فيستحبّ عنده لغير الغاسل ، وربّما عبّر باستحباب طهارة الكفن ، وهو حسن .
ولو لم يتمكّن الغاسل من أحدهما غسل يديه إلى المنكب ؛ لقول العبد الصالح عليه السّلام في رواية علي « 3 » بن يقطين : « ثمّ يغسل الذي [ غسّله يده ] « 4 » قبل أن يكفّنه إلى المنكبين ثلاث مرّات ، ثمّ إذا كفّنه اغتسل » « 5 » .
قلت : إنّما كان فيها دلالة على عدم « 6 » استحباب التقديم ، والمحقّق لم يستدلّ على استحباب التقديم إلّا بأنّ الأمر للفور ، فالتقديم أفضل « 7 » . وفيه بحث .
* قوله : ( ويعمّم بعمامة محنّكأ ) .
أقول : المشهور في كيفيّتها أن يؤخذ وسط العمامة فيثنى على رأسه بالتدوير ، ثمّ يلقى فضل الشقّ الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن ، ثمّ يمدّ على صدره .
* قوله : ( ونمطأ ) .
أقول : النمط لغة : ضرب من البسط « 8 » .
هامش
( 1 ) انظر : نهاية الإحكام 2 : 239 .
( 2 ) ذكرى الشيعة 1 : 198 .
( 3 ) في المصدر : ( يعقوب ) .
( 4 ) من المصدر ، وفي النسخ الأربع : « على يديه » .
( 5 ) تهذيب الأحكام 1 : 446 / 1444 ، الاستبصار 1 : 208 / 731 ، وسائل الشيعة 2 : 483 ، أبواب غسل الميّت ، ب 2 ، ح 7 .
( 6 ) ليست في « ب » .
( 7 ) المعتبر 1 : 284 .
( 8 ) الصحاح 3 : 1165 - نمط .