الآية « 1 » . والأقرب الجواز .
ويجب في الكفن :
أن يكون ساترا ، فلا يجوز في الحاكي ، والوجه إجزاء ستر الثلاثة ، فيراعى في المرأة ستر الواحد فيما لا يتكرّر .
وطاهرا إجماعا ، ولوجوب إزالة النجاسة بعد التكفين فقبل أولى .
ومباحا إجماعا ، وللنهي عن إتلاف مال الغير .
* قوله : ( وقميص ) .
أقول : المشهور « 2 » تعيّنها ، واكتفى المحقّق « 3 » بثوب بدل القميص ، وهو مذهب ابن الجنيد « 4 » . وهو أقوى ؛ لخلوّ أكثر الأخبار من القميص ، وللتصريح بما يدلّ على استحبابها في رواية محمّد بن سهل ، حيث قال لأبي الحسن عليه السّلام : قلت : يدرج في ثلاثة أثواب ؟ . قال : « لا بأس به ، والقميص أحبّ إليّ » « 5 » .
* * * فرع : الظاهر أنّ القميص والمئزر يحملان على العادة ولا يجوز أقلّ من ذلك ؛ لأنّ المقصود صدق الاسم لا الستر خاصّة .
* قوله : ( بغير حرير ) .
أقول : ذكره دفعا لاحتمال جوازه للنساء حيث جاز لهنّ في حال الحياة ، وعدم جوازه هنا لهنّ إجماعيّ .
هامش
( 1 ) الأنبياء : 104 ، انظر تفسيرها في مجمع البيان 7 : 90 .
( 2 ) المعتبر 1 : 279 ، تذكرة الفقهاء 2 : 9 ، ذكرى الشيعة 1 : 353 .
( 3 ) المعتبر 1 : 279 .
( 4 ) عنه في المعتبر 1 : 279 ، تذكرة الفقهاء 2 : 9 ، ذكرى الشيعة 1 : 354 .
( 5 ) تهذيب الأحكام 1 : 292 - 293 / 855 ، وسائل الشيعة 3 : 7 ، أبواب التكفين ، ب 2 ، ح 5 .