فرع : لو لم يوجد الثلاثة اقتصر على الممكن منها ، فإن كان لفافة فلا زيادة ، وكذا أحد الآخرين . وإن قصر عن الواحد ففي الاكتفاء بستر العورة من غير إكمال نظر ، أقربه ذلك ؛ لأصالة البراءة ممّا زاد ، ويحتمل الإتمام بغير الثياب .
ولو لم يوجد شيء من الثياب أصلا احتمل تقديم الجلود الجائزة ، ثمّ الحرير لجوازها للنساء وللرجال في الضرورة ، ثمّ النجس . ويحتمل تقديم الحرير على الجلود ، ويحتمل عدم التكفين بالنجس مطلقا ، ويحتمل ستر العورة بالحشيش أو الحجر وشبهه ودفنه عاريا . والأقرب الانتقال إلى الورق واللّيف ونحوهما ، فإن فقد ذلك فالجلد ، ثمّ النجس ، ثمّ الحرير .
* قوله : ( بأقلّه ) .
أقول : يجب إمساس المساجد بالكافور إجماعا ، نقله الشيخ رحمه اللّه « 1 » . واختلف في تقديره :
فقيل : مثقال . قاله الشيخان « 2 » والصدوق « 3 » ، قالوا : ( وأوسطه أربعة دراهم ) .
ووافقهم القديم « 4 » في الأقلّ .
وقيل : أقلّه مثقال وثلث « 5 » .
وقال المفيد في ( الإعلام ) : أقلّه درهم « 6 » . وأفضل منه أربعة مثاقيل ، وأكمل منه ثلاثة عشر درهما وثلث .
هامش
( 1 ) الخلاف 1 : 703 - 704 / مسألة 495 .
( 2 ) المقنعة ( ضمن سلسلة مؤلّفات الشيخ المفيد ) 14 : 75 ، الخلاف 1 : 704 / مسألة 498 .
( 3 ) المقنع : 59 ، الفقيه 1 : 91 .
( 4 ) عنه في ذكرى الشيعة 1 : 356 .
( 5 ) حكاه في ذكرى الشيعة 1 : 356 ، عن الجعفي .
( 6 ) الإعلام ( ضمن سلسلة مؤلّفات الشيخ المفيد ) 9 : 20 ، وفيه : ( إنّ أقل مقداره عند الوجود له والإمكان مثقال ) . عنه في المعتبر 1 : 281 .