نعم ، يستحبّ لورود بعض الأحاديث « 1 » به ، مع أنّ تركه قد يكون [ أولى ] « 2 » .
قال ابن إدريس : ( قد روي أنه يوضّأ وضوء الصلاة ، وهو شاذ ، والصحيح خلافه ) .
قال : ( وإذا كان الشيخ قال في ( المبسوط ) : إنّ عمل الطائفة على ترك العمل بذلك « 3 » ، لم يجز العمل بالرواية ؛ لأنّ العامل بها يكون مخالفا للطائفة ) « 4 » .
* * * فرع : إذا قلنا باستحبابه فلا يمضمض ولا [ ينشّق ] « 5 » ؛ حذرا من دخوله إلى جوفه فيخرج في أكفانه ، وهو أحرى .
[ أحكام تكفين الميّت ]
[ واجبات التكفين ]
* قوله : ( في ثلاثة أثواب ) « 6 » .
أقول « 7 » : هذا هو المشهور ، وقال سلّار : الواجب قطعة واحدة « 8 » . وهو ضعيف .
واستدلّ الشهيد على الثلاثة بالإجماع « 9 » ، وكأنّه لم يلتفت إلى خلافه بوحدته .
قال المحقّق : ( هذا مذهب فقهائنا أجمع خلا سلّار ) « 10 » .
ومدلول قول سلّار ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام ، قال : « إنّما الكفن المفروض ثلاثة أثواب ، وثوب تام لا أقلّ منه يواري فيه جسده كلّه ، فما زاد فهو سنّة ، حتّى يبلغ خمسة ،
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 2 : 491 - 493 ، أبواب غسل الميّت ، ب 6 .
( 2 ) في النسخ الأربع : ( مما ولى ) .
( 3 ) المبسوط 1 : 178 - 179 .
( 4 ) السرائر 1 : 159 ، باختلاف .
( 5 ) في « أ » و « ب » و « د » : ( يستنشق ) ، ولم ترد في « ج » .
( 6 ) في إرشاد الأذهان : فإذا فرغ من غسله وجب أن يكفّنه في ثلاثة أثواب : مئزر وقميص وإزار بغير الحرير ، وأن يمسح مساجده بالكافور بأقلّه إلّا المحرم .
( 7 ) من « ب » .
( 8 ) المراسم : 47 .
( 9 ) ذكرى الشيعة 1 : 353 .
( 10 ) المعتبر 1 : 279 .