تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفاضل القطيفي — صفحة 234

مساهمون:

ص٢٣٤
نعم ، يستحبّ لورود بعض الأحاديث « 1 » به ، مع أنّ تركه قد يكون [ أولى ] « 2 » . قال ابن إدريس : ( قد روي أنه يوضّأ وضوء الصلاة ، وهو شاذ ، والصحيح خلافه ) . قال : ( وإذا كان الشيخ قال في ( المبسوط ) : إنّ عمل الطائفة على ترك العمل بذلك « 3 » ، لم يجز العمل بالرواية ؛ لأنّ العامل بها يكون مخالفا للطائفة ) « 4 » . * * * فرع : إذا قلنا باستحبابه فلا يمضمض ولا [ ينشّق ] « 5 » ؛ حذرا من دخوله إلى جوفه فيخرج في أكفانه ، وهو أحرى .

[ أحكام تكفين الميّت ]

[ واجبات التكفين ]

* قوله : ( في ثلاثة أثواب ) « 6 » . أقول « 7 » : هذا هو المشهور ، وقال سلّار : الواجب قطعة واحدة « 8 » . وهو ضعيف . واستدلّ الشهيد على الثلاثة بالإجماع « 9 » ، وكأنّه لم يلتفت إلى خلافه بوحدته . قال المحقّق : ( هذا مذهب فقهائنا أجمع خلا سلّار ) « 10 » . ومدلول قول سلّار ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام ، قال : « إنّما الكفن المفروض ثلاثة أثواب ، وثوب تام لا أقلّ منه يواري فيه جسده كلّه ، فما زاد فهو سنّة ، حتّى يبلغ خمسة ،
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 2 : 491 - 493 ، أبواب غسل الميّت ، ب 6 . ( 2 ) في النسخ الأربع : ( مما ولى ) . ( 3 ) المبسوط 1 : 178 - 179 . ( 4 ) السرائر 1 : 159 ، باختلاف . ( 5 ) في « أ » و « ب » و « د » : ( يستنشق ) ، ولم ترد في « ج » . ( 6 ) في إرشاد الأذهان : فإذا فرغ من غسله وجب أن يكفّنه في ثلاثة أثواب : مئزر وقميص وإزار بغير الحرير ، وأن يمسح مساجده بالكافور بأقلّه إلّا المحرم . ( 7 ) من « ب » . ( 8 ) المراسم : 47 . ( 9 ) ذكرى الشيعة 1 : 353 . ( 10 ) المعتبر 1 : 279 .
موسوعة الفاضل القطيفي — صفحة 234 | الفاضل القطيفي / ضياء بدر آل سنبل