تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفاضل القطيفي — صفحة 202

مساهمون:

ص٢٠٢
والأصحّ الكراهة ؛ لعموم الكتاب والسنّة ، قال اللّه تعالى :
فَإِذا تَطَهَّرْنَ
« 1 » ،
نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ
« 2 » ،
إِلَّا عَلى أَزْواجِهِمْ
« 3 » ، إلى غير ذلك . وفي رواية عبد اللّه بن سنان عن الصادق عليه السّلام : « المستحاضة لا بأس أن يأتيها بعلها متى شاء إلّا أيّام أقرائها » « 4 » . وغيرها من الروايات . * قوله : ( ولو أخلّت بالأغسال لم يصحّ صومها ) . أقول : قد مضى ذلك ، [ وسيأتي ] مفصّلا إن شاء اللّه تعالى . * قوله : ( ولو أخلّت بالوضوء أو الغسل لم تصحّ صلاتها ) . أقول : لا تصحّ صلاتها بالإخلال بذلك وبسائر ما يجب عليها من التغيير والإبدال ومنع الدم من التعدّي ، وبعض أصحابنا « 5 » احتمل اشتراط صحّة صومها بذلك ؛ لأنّ توقّف الصوم على الغسل مشعر بتأثّره بالدم . وهو حسن . * قوله : ( ولا تجمع ) « 6 » . أقول : ذكر ذلك للإشارة إلى وجوب تكرير الوضوء مع تكرير الصلاة وإن كانت مقضيّة أو نافلة ، وقد تقدّم آنفا البحث فيه .
هامش
( 1 و 2 ) البقرة : 222 ، 223 . ( 3 ) المؤمنون : 6 . ( 4 ) الكافي 3 : 90 / 5 ، تهذيب الأحكام 1 : 401 / 1254 ، وسائل الشيعة 2 : 317 ، أبواب الحيض ، ب 24 ، ح 2 ، باختلاف فيها . ( 5 ) السرائر 1 : 153 ، الجامع للشرائع : 44 . ( 6 ) في إرشاد الأذهان : ولا تجمع بين صلاتين بوضوء .