تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفاضل القطيفي — صفحة 189

مساهمون:

ص١٨٩
صريح به « 1 » ، ونقل العلّامة عن سلّار الكراهة « 2 » ، وليس بمعتمد . * * * فرع : قال الثلاثة « 3 » وأتباعهم « 4 » بتحريم الاجتياز في المسجدين عليها ، ولا أعلم نصّا فيه . قال المحقّق : ( ولعلّه لزيادة حرمتهما على غيرهما من المساجد ، وتشبيها للحائض بالجنب ، فليس حالها بأخفّ من حاله ) « 5 » . ولم يذكره المصنّف كذلك . * قوله : ( فتسجد لو تلت أو استمعت ) . أقول : هنا مسألتان : [ المسألة ] الأولى : جواز سجودها ، وهو الأصحّ ؛ لقول أبي جعفر عليه السّلام في صحيحة ابن رئاب : « إن كانت من العزائم فلتسجد إذا سمعتها » « 6 » . ونحوها رواية أبي بصير « 7 » عن أبي عبد اللّه « 8 » . وقال الشيخ : لا يصحّ « 9 » ؛ لما رواه عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ،
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 51 / 8 ، تهذيب الأحكام 1 : 125 / 339 ، وسائل الشيعة 2 : 213 ، أبواب الجنابة ، ب 17 ، ح 1 . ( 2 ) مختلف الشيعة 1 : 183 / مسألة 128 ، المراسم : 43 . ( 3 ) أحكام النساء ( ضمن سلسلة مؤلّفات الشيخ المفيد ) 9 : 20 ، المبسوط 1 : 41 ، ولم نعثر على رأي المرتضى في كتبه ، عنهم في المعتبر 1 : 222 . ( 4 ) السرائر 1 : 144 ، منتهى المطلب 2 : 350 ، الجامع للشرائع : 41 . ( 5 ) المعتبر 1 : 222 . ( 6 ) الكافي 3 : 106 / 3 ، تهذيب الأحكام 1 : 129 / 353 ، وسائل الشيعة 2 : 340 ، أبواب الحيض ، ب 36 ، ح 1 . ( 7 ) من « ج » و « د » ، وفي « أ » و « ب » : ( نصر ) . ( 8 ) الكافي 3 : 318 / 4 ، وسائل الشيعة 2 : 341 ، أبواب الحيض ، ب 36 ، ح 3 . ( 9 ) النهاية : 25 .