تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفاضل القطيفي — صفحة 188

مساهمون:

ص١٨٨
اختلفوا في حيضها قبل أن يستبين حملها - وكذا قال في ( المبسوط ) « 1 » . وروى الحسين بن نعيم الصحّاف في الصحيح ، قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : إنّ أمّ ولدي ترى الدم وهي حامل ، كيف تصنع بالصلاة ؟ فقال : « إذا رأت الحامل الدم بعد ما تمضي عشرون يوما من الوقت الذي كانت ترى فيه الدم من الشهر الذي كانت تقعد فيه فإنّ ذلك ليس من الرحم ولا من الطمث ، فلتتوضأ وتحتشي [ بكرسف ] وتصلّي وتصوم « 2 » . وإذا رأت الحامل الدم قبل الوقت الذي كانت ترى فيه الدم بقليل أو في الوقت من ذلك الشهر [ فإنّه ] « 3 » من الحيضة » « 4 » . وبمضمونها قال الشيخ في ( المبسوط ) « 5 » ، والتفصيل قوله في ( الخلاف ) « 6 » . والمنع مطلقا قول القديم « 7 » وابن إدريس « 8 » . والمجامعة مطلقا قول ابن بابويه « 9 » ، والمرتضى في ( الناصريّة ) « 10 » . وأجاب العلّامة عن رواية الصحّاف بالحمل على الغالب « 11 » . وفيه نظر ، والذي أراه حملها على وجوب عمل الاستحاضة إلى أن يستمر ثلاثة أيام ؛ جمعا بين الروايات . * قوله : ( ويحرم اللبث في المسجد ) « 12 » . أقول : هذا إجماع ، ونقله المحقّق « 13 » ، وصحيح الرواية بطريق عبد اللّه بن سنان
هامش
( 1 ) المبسوط 1 : 68 - 69 . ( 2 ) ليست في المصدر . ( 3 ) من المصدر ، وفي النسخ الأربع : « فإن تلك » . ( 4 ) الكافي 3 : 95 / 1 ، وسائل الشيعة 2 : 330 ، أبواب الحيض ، ب 30 ، ح 3 . ( 5 ) المبسوط 1 : 68 - 69 . ( 6 ) الخلاف 1 : 239 / مسألة 205 . ( 7 ) عنه في مختلف الشيعة 1 : 195 / مسألة 141 . ( 8 ) السرائر 1 : 150 . ( 9 ) الفقيه 1 : 51 ، وعنه في مختلف الشيعة 1 : 195 / مسألة 141 . ( 10 ) الناصريّات : 179 / مسألة 61 . ( 11 ) منتهى المطلب 2 : 278 . ( 12 ) في إرشاد الأذهان : ويحرم اللبث في المسجد ، وقراءة العزائم ، وتسجد لو تلت أو استمعت . ( 13 ) المعتبر 1 : 223 .