اختلفوا في حيضها قبل أن يستبين حملها - وكذا قال في ( المبسوط ) « 1 » .
وروى الحسين بن نعيم الصحّاف في الصحيح ، قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : إنّ أمّ ولدي ترى الدم وهي حامل ، كيف تصنع بالصلاة ؟ فقال : « إذا رأت الحامل الدم بعد ما تمضي عشرون يوما من الوقت الذي كانت ترى فيه الدم من الشهر الذي كانت تقعد فيه فإنّ ذلك ليس من الرحم ولا من الطمث ، فلتتوضأ وتحتشي [ بكرسف ] وتصلّي وتصوم « 2 » . وإذا رأت الحامل الدم قبل الوقت الذي كانت ترى فيه الدم بقليل أو في الوقت من ذلك الشهر [ فإنّه ] « 3 » من الحيضة » « 4 » .
وبمضمونها قال الشيخ في ( المبسوط ) « 5 » ، والتفصيل قوله في ( الخلاف ) « 6 » .
والمنع مطلقا قول القديم « 7 » وابن إدريس « 8 » .
والمجامعة مطلقا قول ابن بابويه « 9 » ، والمرتضى في ( الناصريّة ) « 10 » .
وأجاب العلّامة عن رواية الصحّاف بالحمل على الغالب « 11 » .
وفيه نظر ، والذي أراه حملها على وجوب عمل الاستحاضة إلى أن يستمر ثلاثة أيام ؛ جمعا بين الروايات .
* قوله : ( ويحرم اللبث في المسجد ) « 12 » .
أقول : هذا إجماع ، ونقله المحقّق « 13 » ، وصحيح الرواية بطريق عبد اللّه بن سنان
هامش
( 1 ) المبسوط 1 : 68 - 69 .
( 2 ) ليست في المصدر .
( 3 ) من المصدر ، وفي النسخ الأربع : « فإن تلك » .
( 4 ) الكافي 3 : 95 / 1 ، وسائل الشيعة 2 : 330 ، أبواب الحيض ، ب 30 ، ح 3 .
( 5 ) المبسوط 1 : 68 - 69 .
( 6 ) الخلاف 1 : 239 / مسألة 205 .
( 7 ) عنه في مختلف الشيعة 1 : 195 / مسألة 141 .
( 8 ) السرائر 1 : 150 .
( 9 ) الفقيه 1 : 51 ، وعنه في مختلف الشيعة 1 : 195 / مسألة 141 .
( 10 ) الناصريّات : 179 / مسألة 61 .
( 11 ) منتهى المطلب 2 : 278 .
( 12 ) في إرشاد الأذهان : ويحرم اللبث في المسجد ، وقراءة العزائم ، وتسجد لو تلت أو استمعت .
( 13 ) المعتبر 1 : 223 .