تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفاضل القطيفي — صفحة 187

مساهمون:

ص١٨٧
وفيه لأصحابنا ثلاثة أقوال : [ القول الأول : ] المجامعة مطلقا ؛ لصحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج ، قال : سألت أبا إبراهيم عليه السّلام عن الحبلى ترى الدم وهي حامل كما كانت ترى قبل ذلك في كلّ شهر ، هل تترك الصلاة ؟ قال : « تترك إذا دام » « 1 » . ونحوها صحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام « 2 » . ولصحيحة أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قال : سألته عن الحبلى ترى الدم ، قال : « نعم ، إنّه ربّما قذفت المرأة الدم وهي حبلى » « 3 » . ونحوها صحيحة صفوان عن أبي الحسن عليه السّلام « 4 » . [ القول الثاني : ] وعدم المجامعة مطلقا ؛ لما رواه السكوني عن جعفر عن أبيه عليهما السّلام ، أنّه قال : « قال النبي صلّى اللّه عليه وآله : ما كان اللّه ليجعل حيضا مع حبل » « 5 » . وهي محمولة على الغالب ، مع ضعف المستند . [ القول الثالث : ] والتفصيل ، وهو : أنّ ما تراه بعد الاشتباه ليس حيضا ، وقبله يكون حيضا ؛ للإجماع . قال الشيخ : إجماع الفرقة على أنّ الحامل المستبين حملها لا تحيض « 6 » - وإنّما
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام 1 : 386 / 1189 ، الاستبصار 1 : 139 / 476 ، وسائل الشيعة 2 : 330 ، أبواب الحيض ، ب 30 ، ح 2 . ( 2 ) تهذيب الأحكام 1 : 387 / 1194 ، الاستبصار 1 : 139 / 479 ، وسائل الشيعة 2 : 331 ، أبواب الحيض ، ب 30 ، ح 7 . ( 3 ) تهذيب الأحكام 1 : 386 / 1188 ، الاستبصار 1 : 139 / 475 ، باختلاف يسير فيه ، وسائل الشيعة 2 : 332 ، أبواب الحيض ، ب 30 ، ح 10 . ( 4 ) تهذيب الأحكام 1 : 387 / 1193 ، الاستبصار 1 : 139 / 478 ، وسائل الشيعة 2 : 331 ، أبواب الحيض ، ب 30 ، ح 4 . ( 5 ) تهذيب الأحكام 1 : 387 - 388 / 1196 ، الاستبصار 1 : 140 / 481 ، وسائل الشيعة 2 : 333 ، أبواب الحيض ، ب 30 ، ح 12 . ( 6 ) الخلاف 1 : 239 / مسألة 205 .