تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفاضل القطيفي — صفحة 186

مساهمون:

ص١٨٦
* قوله : ( يجب عليها الغسل عند الانقطاع كغسل الجنابة ) « 1 » . أقول : أي للصلاة ، وقد مرّ تحقيقه . ولابدّ معه من الوضوء مقدّما أو مؤخّرا تنوي به رفع الحدث أو الاستباحة في الحالين . وقال ابن إدريس : إن قدّمته لا تنوي به رفع الحدث ؛ لأنّ الأكبر باق « 2 » . وليس بجيّد .

[ ما يحرم على الحائض ]

* قوله : ( مسّ كتابة القرآن ) . أقول : قد مرّ أنّه مشروط بالطهارة ، فتذكّر . * قوله : ( ولا يصحّ منها الصوم ) . أقول : تقدّم تحقيقه . * قوله : ( وحضور الزوج أو حكمه ) . أقول : حكمه : غيبته دون المدّة المشترطة . وسيأتي تحقيقه في الطلاق إن شاء اللّه تعالى . ولم يذكر كونها حاملا ، فإن كان لأنّ الحيض لا ينافي الطلاق مع الحمل - وهو ظاهر - فجيّد ، وإن كان لأنّ الحمل لا يجامع الحيض عنده فليس بمعتمد ؛ لأنّ الأقوى أنّه يجامعه .
هامش
( 1 ) في إرشاد الأذهان : ويجب الغسل عند الانقطاع كغسل الجنابة ، ويحرم عليها كل مشروط بالطهارة ، كالصلاة والطواف ومسّ كتابة القرآن ولا يصحّ منها الصوم ، ولا يصحّ طلاقها مع الدخول وحضور الزوج أو حكمه . ( 2 ) السرائر 1 : 151 .