* قوله : ( يجب عليها الغسل عند الانقطاع كغسل الجنابة ) « 1 » .
أقول : أي للصلاة ، وقد مرّ تحقيقه . ولابدّ معه من الوضوء مقدّما أو مؤخّرا تنوي به رفع الحدث أو الاستباحة في الحالين .
وقال ابن إدريس : إن قدّمته لا تنوي به رفع الحدث ؛ لأنّ الأكبر باق « 2 » . وليس بجيّد .
[ ما يحرم على الحائض ]
* قوله : ( مسّ كتابة القرآن ) .
أقول : قد مرّ أنّه مشروط بالطهارة ، فتذكّر .
* قوله : ( ولا يصحّ منها الصوم ) .
أقول : تقدّم تحقيقه .
* قوله : ( وحضور الزوج أو حكمه ) .
أقول : حكمه : غيبته دون المدّة المشترطة . وسيأتي تحقيقه في الطلاق إن شاء اللّه تعالى .
ولم يذكر كونها حاملا ، فإن كان لأنّ الحيض لا ينافي الطلاق مع الحمل - وهو ظاهر - فجيّد ، وإن كان لأنّ الحمل لا يجامع الحيض عنده فليس بمعتمد ؛ لأنّ الأقوى أنّه يجامعه .
هامش
( 1 ) في إرشاد الأذهان : ويجب الغسل عند الانقطاع كغسل الجنابة ، ويحرم عليها كل مشروط بالطهارة ، كالصلاة والطواف ومسّ كتابة القرآن ولا يصحّ منها الصوم ، ولا يصحّ طلاقها مع الدخول وحضور الزوج أو حكمه .
( 2 ) السرائر 1 : 151 .