تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفاضل القطيفي — صفحة 185

مساهمون:

ص١٨٥
والأقوى الثاني ؛ لأنّ الغرض تيقنها للزيادة وعدم ضبطها . * قوله : ( وتغتسل لانقطاع الحيض في كلّ وقت تحتمل الانقطاع ) « 1 » . أقول : إن ذكرت وقتا معيّنا من عادتها أن تغتسل دائما فيه اغتسلت للحيض عنده دائما في السبعة الأيام الباقية ، سواء كان وقتا واحدا أو وقتين ، فلو قالت : عادتي أن أغتسل لحيضي وقت العصر تارة ووقت العشاء أخرى لا يختلف ، اغتسلت للوقتين ، وكذا لو حصرته في ثلاثة أو أربعة ، ولو لم تحصره أصلا اغتسلت للحيض في أوقات الصلاة الخمسة . * قوله : ( وتقضي صوم أحد عشر ) . أقول : لاحتمال التلفيق ، ولو كانت عادتها في الهلال مرّتين لم تقض أكثر من أحد وعشرين يوما إن تمّ الشهر ، وإلّا فعشرين ؛ لأنّ أقل الطهر عشرة . * قوله : ( ولو ذكرت العدد خاصّة عملت في كلّ وقت ما تعمله المستحاضة ) . أقول : الأقوى أنّها تتخيّر في العدد أيّ وقت شاءت ؛ لعموم الروايات بترك الصلاة قدر أقرائها « 2 » ، ولأنّ العمل المذكور حرج وعسر فيكون منتفيا بالآية « 3 » والرواية « 4 » . نعم هو أحوط .
هامش
( 1 ) في إرشاد الأذهان : ولو ذكرت أوّل الحيض أكملته ثلاثة ، ولو ذكرت آخره فهو نهايتها ، وتعمل في باقي الزمان ما تعمله المستحاضة وتغتسل لانقطاع الحيض في كل وقت محتمل ، وتقضي صوم أحد عشر . ( 2 ) انظر : وسائل الشيعة 2 : 281 ، أبواب الحيض ، ب 5 . ( 3 ) الحج : 78 . ( 4 ) الأمالي ( الطوسي ) : 528 / 1162 ، مسند أحمد بن حنبل 5 : 266 ، كنز العمّال 1 : 178 / 900 .