وفي رواية البزنطي - في الصحيح - عن الرضا عليه السّلام : « الحائض تستظهر بيوم أو يومين أو ثلاثة » « 1 » .
ونحوها رواية سعيد بن يسار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام « 2 » .
والمرتضى اعتمد على ما رواه يونس بن يعقوب عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قال : « تنتظر عدّتها . . . ثمّ تستظهر بعشرة أيام » « 3 » .
ونحوها رواية عبد اللّه بن المغيرة ، عن رجل ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام « 4 » .
أقول : التخيير لا يخلو من قوّة ؛ لعدم التخلّف بين الروايات معه ، لكن الفتوى على المشهور للاحتياط .
* * *
فروع
الأوّل : لا استظهار إلّا مع نقص العادة عن العشرة ، وهو ظاهر . ويتعيّن اليوم لمن عادتها التسعة .
الثاني : الاستظهار مستحبّ على الأقوى ، وظاهر الشيخ « 5 » والمرتضى « 6 » الوجوب .
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام 1 : 171 / 172 / 489 ، الاستبصار 1 : 149 / 514 ، وسائل الشيعة 2 : 303 ، أبواب الحيض ، ب 13 ، ح 9 ، باختلاف يسير فيها .
( 2 ) تهذيب الأحكام 1 : 172 / 490 ، الاستبصار 1 : 149 / 513 ، وسائل الشيعة 2 : 302 ، أبواب الحيض ، ب 13 ، ح 8 .
( 3 ) تهذيب الأحكام 1 : 402 / 1259 ، الاستبصار 1 : 149 / 516 ، وسائل الشيعة 2 : 303 ، أبواب الحيض ، ب 13 ، ح 12 .
( 4 ) تهذيب الأحكام 1 : 172 / 493 ، الاستبصار 1 : 150 / 517 ، وسائل الشيعة 2 : 303 ، أبواب الحيض ، ب 13 ، ح 11 .
( 5 ) النهاية : 24 ، الجمل والعقود : ( ضمن الرسائل العشر ) : 163 .
( 6 ) عنه في المعتبر 1 : 216 .