الاستحاضة جعلته استحاضة ، وهذا إجماع منّا .
ويدلّ عليه من النقل رواية إسحاق بن جرير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قال : « إنّ دم الحيض ليس به خفاء ، هو دم حار تجد له حرقة ، ودم الاستحاضة فاسد بارد » « 1 » .
* * * فرع : ظاهر الأصحاب سقوط التمييز في الدور الأوّل ، ويقوى في نفسي اعتباره نظرا إلى قضاء العبادة ، بل العمل بعادة النساء أيضا لو فقدته . نعم ، لا اعتبار به بالفعل عند الابتداء مع احتماله أيضا .
[ المسألة ] الثالثة : يشترط في العمل بالتمييز شروط :
الأوّل : تجاوز العشرة .
الثاني : اختلاف لونه .
الثالث : عدم نقص ما بصفة الحيض عن ثلاثة .
الرابع : توالي الثلاثة في الابتداء على المختار .
الخامس : عدم تجاوز ما بصفة الحيض عشرة .
السادس : عدم نقص ما بصفة الاستحاضة عن أقل الطهّر ، وفي هذا وجهان ، أقربهما ذلك .
* * * فرع : الأسود حيض ، والأحمر استحاضة ، مع الشرائط السابقة ، وكذا الأحمر بالنسبة إلى الأشقر ، والأشقر بالنسبة إلى الأصفر والأكدر ، والثخين بالنسبة إلى الرقيق . قيل : وذو الرائحة الكريهة بالنسبة إلى ما لا رائحة له « 2 » . وذو الصفتين أوّل فردي الصفة ، وهكذا .
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 92 / 3 ، وسائل الشيعة 2 : 276 ، أبواب الحيض ، ب 3 ، ح 3 ، باختلاف يسير فيهما .
( 2 ) نهاية الإحكام 1 : 135 .