[ أقسام الحائض ]
[ القسم ] الأوّل : المبتدئة
وفيها مسائل :
[ المسألة ] الأولى : إذا رأت الدم المحتمل لكونه حيضا ، فهل تترك العبادة بنفس رؤية الدم ، أو تنتظر ثلاثة أيام ؟ قولان :
أحدهما : أنّها تترك العبادة برؤية الدم إن كان على صفته ؛ للرواية « 1 » الدالّة على كونه هنا حيضا إذا كان على الصفة « 2 » .
والاحتياط معارض بمثله إن قصد اللزوم ، وإن قصد أنّه يفيد ترجيح العبادة فربّما أمكن ؛ ترجيحا لأخفّ المحذورين عند التعارض .
يؤيّد ما اخترناه ما رواه محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام ، في المرأة ترى الدم في أوّل النهار في شهر رمضان ، أتفطر أم تصوم ؟ قال : « تفطر » « 3 » .
وما رواه منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قال : « أيّ ساعة رأت الصائمة الدم تفطر » « 4 » .
إن قلت : نقول بمضمونها ، وما تراه المبتدئة ليس حيضا لعدم اليقين .
قلنا : العلامة الشرعيّة كافية في صدق الاسم .
[ المسألة ] الثانية : تنتظر المبتدئة النقاء أو مضي العشرة بلا خلاف ، فإن استمر الدم رجعت إلى التمييز ، فكلّ ما كان بصفة الحيض جعلته حيضا ، وما كان بصفة
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 91 / 1 ، تهذيب الأحكام 1 : 151 / 429 ، وسائل الشيعة 2 : 275 ، أبواب الحيض ، ب 3 ، ح 2 .
( 2 ) المبسوط 1 : 42 ، الوسيلة : 57 ، نهاية الإحكام 1 : 120 . ونقل احتجاج الشيخ بالرواية في مختلف الشيعة 1 : 207 / مسألة 147 .
( 3 ) تهذيب الأحكام 1 : 153 / 435 ، وسائل الشيعة 2 : 367 - 368 ، أبواب الحيض ، ب 50 ، ح 7 .
( 4 ) تهذيب الأحكام 1 : 394 / 1218 ، وسائل الشيعة 2 : 367 ، أبواب الحيض ، ب 50 ، ح 3 ، باختلاف فيهما .