تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفاضل القطيفي — صفحة 174

مساهمون:

ص١٧٤
ويؤيّده قول الصادق عليه السّلام آخر الرواية السابقة عن النبيّ صلّى اللّه عليه وآله : « هذه سنّة [ النبي صلّى اللّه عليه وآله في ] التي تعرف أيّامها ثمّ « 1 » تختلط عليها . . . وكذلك أفتى أبي عليه السّلام » « 2 » . واعلم أنّ التقي قال قولا حسنا هو : أنّ المستقرة حيضا وطهرا ، ما تراه في أيام حيضها حيض مطلقا ، وفي أيام طهرها استحاضة مطلقا . وطهرا خاصّة : ما تراه في أقلّ العادة - في الحيض - وأكثرها حيض مطلقا ، وفي أيام الطهر استحاضة مطلقا . وحيضا خاصّة : كذلك في الحيض والطهر ، إلّا أنّ ما تراه بعد أقل عادتها في الطهر يكون حيضا إن كان بالصفات ، وإلّا فاستحاضة ، هكذا إلى أوّل عادتها في الحيض ويكون حيضها « 3 » . أقول : لا أظنّ أحدا من أصحابنا يخالف في ذلك ، لكن يشترط أن يتخلّل بين ما بالصفات وبين أوّل عادتها في الحيض أقلّ الطهر . وتظهر فائدته أخيرا لا في الحال . وقد يمنع كون ما بين الأقلّ والأكثر في الحيض لمستقرّة الطهر خاصّة حيضا . * قوله : ( ولو تجاوز الدم عشرة رجعت ذات العادة المستقرّة إليها ، وذات التمييز إليه ، فإن فقدا رجعت المبتدئة إلى عادة أهلها ، فإن اختلفن أو فقدن رجعت إلى أقرانها ، فإن اختلفن أو فقدن تحيّضت في كلّ شهر سبعة أيام ، أو ثلاثة من شهر وعشرة من آخر ، والمضطربة بالسبعة ، أو الثلاثة والعشرة ) . أقول : قد اشتمل هذا الكلام على مباحث ، أتلو عليك - إن شاء اللّه تعالى - زبدة فتواه المستقرّ بين الإماميّة على نظام حسن في أقسام :
هامش
( 1 ) في المصدر : « لم » . ( 2 ) الكافي 3 : 84 / 1 ، تهذيب الأحكام 1 : 381 - 382 / 1183 ، وسائل الشيعة 2 : 282 ، أبواب الحيض ، ب 5 ، ح 1 . ( 3 ) الكافي في الفقه : 128 .