تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفاضل القطيفي — صفحة 170

مساهمون:

ص١٧٠
الأولى : يأس غير الاثنين ببلوغ خمسين ، أي بكمال خمسين سنة . ويدلّ عليه ما رواه عبد الرحمن بن الحجّاج - في الصحيح - عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قال : « حدّ التي يئست من المحيض خمسون سنة » « 1 » . ونحوها رواية أبي بصير عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام « 2 » . الثانية : أنّ القرشيّة لا تيأس إلّا ببلوغ ستّين . والدليل فيما رواه - في الصحيح - ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قال : « إذا بلغت المرأة خمسين سنة لم تر حمرة ، إلّا أن تكون امرأة من قريش » « 3 » . لا يقال : مرسلة . لأنّا نقول : أجمع أصحابنا على تصحيح ما صحّ عن ابن أبي عمير ؛ لأنّه لا يرسل إلّا عن ثقة « 4 » . وما رواه عبد الرحمن بن الحجّاج عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قلت : متى تكون التي يئست من المحيض ومثلها لا تحيض ؟ قال : « إذا بلغت ستّين سنة فقد يئست من المحيض ، ومثلها لا تحيض » « 5 » . وإطلاقها محمول على ما فصّل في الصحيحة المتقدّمة ؛ جمعا بين الروايات .
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 107 / 4 ، تهذيب الأحكام 1 : 397 / 1237 ، وسائل الشيعة 2 : 335 ، أبواب الحيض ، ب 31 ، ح 1 . ( 2 ) الكافي 3 : 107 / 2 ، تهذيب الأحكام 1 : 397 / 1235 ، وسائل الشيعة 2 : 336 ، أبواب الحيض ، ب 31 ، ح 3 ، وفيها : ( ابن أبي نصر ) ، بدل : ( أبي بصير ) . ( 3 ) الكافي 3 : 107 / 3 ، تهذيب الأحكام 1 : 397 / 1236 ، وسائل الشيعة 2 : 335 ، أبواب الحيض ، ب 31 ، ح 2 . ( 4 ) رجال الكشي 2 : 830 / 1050 . ( 5 ) تهذيب الأحكام 7 : 469 / 1881 ، وسائل الشيعة 2 : 337 ، أبواب الحيض ، ب 31 ، ح 8 ، باختلاف .