تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفاضل القطيفي — صفحة 157

مساهمون:

ص١٥٧

[ مستحبات غسل الجنابة ]

* قوله : ( ويستحبّ الاستبراء ) . أقول : قال الشيخ في ( المبسوط ) « 1 » و ( الجمل ) « 2 » بوجوبه على الجنب ، وهو اختيار المرتضى « 3 » وسلّار « 4 » وأبي الصلاح « 5 » وابن حمزة « 6 » . والأقوى الاستحباب . واحتجّوا بوجوب الإعادة لو رأى بللا . قلنا : نقول به ولا يلزم الوجوب . قال الشهيد في ( الذكرى ) : ( ولا بأس بالوجوب محافظة على الغسل من طريان مزيله ، ومصيرا إلى قول معظم الأصحاب ، وأخذا بالاحتياط ) « 7 » . أقول : لا دليل إلّا الضمان بالإعادة ، وهو قاصر فلا يلتفت إلى الوجوب . ولو قلنا به وأخلّ بالاستبراء فلا ضرر إلّا الإثم ، وإلّا فالغسل صحيح و [ لا إعادة ] « 8 » ، إلّا أن يتّفق خروج المشتبه . واعلم أنّ الاستبراء في الجنابة بالبول ، فإن لم يتيسّر فبالعصر ، وهذا الاستبراء مخصوص بالرجل ؛ لاتّحاد مخرج البول والمنيّ منه . أمّا المرأة فلتغايرهما لا تظهر فائدته . وصرّح المفيد باستبرائها كالرجل بالبول « 9 » ، وزاد الشيخ في ( النهاية ) الاجتهاد لها أيضا « 10 » . وبالجملة ، فلا بأس باستحبابه لها ، ولعلّ خروج البول يقتضي المعونة على
هامش
( 1 ) المبسوط 1 : 29 . ( 2 ) الجمل والعقود ( ضمن الرسائل العشر ) : 161 . ( 3 ) عنه في المعتبر 1 : 185 ، مختلف الشيعة 1 : 173 / مسألة 119 ، وفيهما أنه يقول بالاستحباب . ( 4 ) المراسم : 41 . ( 5 ) الكافي في الفقه : 133 . ( 6 ) الوسيلة : 55 . ( 7 ) ذكرى الشيعة 2 : 230 . ( 8 ) في النسخ الأربع : ( الإعادة ) . ( 9 ) المقنعة : 54 . ( 10 ) النهاية : 21 .