فيجد بللا بعدما يغتسل ، قال : « يعيد الغسل ، فإن كان بال قبل أن يغتسل فلا يعيد غسله ، ولكن يتوضّأ ويستنجي » « 1 » .
وما رواه معاوية بن ميسرة ، قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام في رجل رأى بعد الغسل شيئا ، قال : « إن كان بال بعد جماعه قبل الغسل فليتوضّأ ، وإن لم يبل حتّى [ اغتسل ] « 2 » ثمّ وجد البلل فليعد الغسل » « 3 » . إلى غير ذلك من الروايات « 4 » .
* قوله : ( ولو أحدث في أثناء غسله بما يوجب الوضوء أعاده ) .
أقول : إذا أحدث في أثناء غسل الجنابة بما يوجب الوضوء فالاحتمالات فيه ثلاثة ، و [ تحتها ] « 5 » أقوال ثلاثة :
[ الاحتمال ] الأوّل : إعادة الغسل .
واختاره ابنا بابويه « 6 » ، والشيخ في ( النهاية ) « 7 » ، وأكثر المتأخّرين « 8 » .
وهو الأقوى ؛ لاستحالة خلوّ الحدث عن أثر هنا ، وسقوط تأثيره مع الغسل لا يقتضي السقوط في بعضه ، ولأنّه يوجب حكما بعد الكمال إجماعا ، فيستحيل عدم إيجابه لشيء في الأثناء ، واستحالة الوضوء في غسل الجنابة عملا بالأحاديث النافية له معها ، فتعيّن الإعادة ليس إلّا ، ولأنّ الحدث الأصغر داخل في المنوي رفعه
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام 1 : 144 / 406 ، الاستبصار 1 : 119 / 401 ، وسائل الشيعة 2 : 251 ، أبواب الجنابة ، ب 36 ، ح 8 .
( 2 ) من المصدر ، وفي النسخ الأربع : « يغتسل » .
( 3 ) تهذيب الأحكام 1 : 144 / 408 ، الاستبصار 1 : 119 / 403 ، وسائل الشيعة 2 : 252 ، أبواب الجنابة ، ب 36 ، ح 9 .
( 4 ) انظر : وسائل الشيعة 2 : 250 ، أبواب الجنابة ، ب 36 .
( 5 ) في النسخ الأربع : ( بحثها ) .
( 6 ) الفقيه 1 : 49 ، عنهما في المعتبر 1 : 196 ، مختلف الشيعة 1 : 176 / مسألة 123 ، ونسبه إلى ابن بابويه .
( 7 ) النهاية : 22 .
( 8 ) الجامع للشرائع : 40 ، مختلف الشيعة 1 : 176 / مسألة 123 ، إصباح الشيعة ( ضمن سلسلة الينابيع الفقهية ) 2 : 430 .