* قوله : ( والخضاب ) .
أقول : هو المشهور ؛ لرواية كردين المسمعي ، قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول :
« لا يختضب الرجل وهو جنب » « 1 » .
وقال ابن بابويه : ( لا بأس ) « 2 » ؛ لرواية السكوني السابقة « 3 » .
* قوله : ( وقراءة ما زاد على السبع ، وتشتدّ الكرامة فيما زاد على سبعين ) .
أقول : على هذا الفتوى ، ولسلّار قول بالتحريم مطلقا « 4 » ، ولابن البرّاج تحريم ما زاد على السبع « 5 » ، وظاهر الشيخ في كتابي الأخبار تحريم ما زاد على السبعين « 6 » .
والأظهر الأوّل ؛ لصحيحة الحلبي ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام : أتقرأ النفساء والحائض والجنب والرجل المتغوّط القرآن ؟ فقال : « يقرؤون ما شاؤوا » « 7 » . اخرج العزائم للجنب إجماعا ، فيبقى الباقي ، وما دلّ من النهي فمحمول على الكراهة ؛ جمعا بين الأدلّة .
[ واجبات غسل الجنابة ]
* قوله : ( ويجب فيه النيّة عند الشروع مستدامة الحكم حتّى يفرغ ) .
أقول : قد مضى ما فيه كفاية في نيّة الوضوء ، فالمستحاضة لا تنوي إلّا الاستباحة ، ويحتمل جواز نيّة الرفع كما تقدّم .
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام 1 : 181 / 518 ، الاستبصار 1 : 116 / 387 ، وسائل الشيعة 2 : 222 ، أبواب الجنابة ، ب 22 ، ح 5 .
( 2 ) الفقيه 1 : 48 / ذيل الحديث : 191 .
( 3 ) انظر ص 149 ، الهامش 2 .
( 4 ) عنه في ذكرى الشيعة 1 : 269 .
( 5 ) المهذّب 1 : 34 .
( 6 ) تهذيب الأحكام 1 : 128 / ذيل الحديث : 349 ، الاستبصار 1 : 115 / ذيل الحديث : 383 .
( 7 ) تهذيب الأحكام 1 : 128 / 348 ، الاستبصار 1 : 114 / 381 ، وسائل الشيعة 2 : 217 ، أبواب الجنابة ، ب 19 ، ح 6 .