تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفاضل القطيفي — صفحة 150

مساهمون:

ص١٥٠
* قوله : ( والخضاب ) . أقول : هو المشهور ؛ لرواية كردين المسمعي ، قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول : « لا يختضب الرجل وهو جنب » « 1 » . وقال ابن بابويه : ( لا بأس ) « 2 » ؛ لرواية السكوني السابقة « 3 » . * قوله : ( وقراءة ما زاد على السبع ، وتشتدّ الكرامة فيما زاد على سبعين ) . أقول : على هذا الفتوى ، ولسلّار قول بالتحريم مطلقا « 4 » ، ولابن البرّاج تحريم ما زاد على السبع « 5 » ، وظاهر الشيخ في كتابي الأخبار تحريم ما زاد على السبعين « 6 » . والأظهر الأوّل ؛ لصحيحة الحلبي ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام : أتقرأ النفساء والحائض والجنب والرجل المتغوّط القرآن ؟ فقال : « يقرؤون ما شاؤوا » « 7 » . اخرج العزائم للجنب إجماعا ، فيبقى الباقي ، وما دلّ من النهي فمحمول على الكراهة ؛ جمعا بين الأدلّة .

[ واجبات غسل الجنابة ]

* قوله : ( ويجب فيه النيّة عند الشروع مستدامة الحكم حتّى يفرغ ) . أقول : قد مضى ما فيه كفاية في نيّة الوضوء ، فالمستحاضة لا تنوي إلّا الاستباحة ، ويحتمل جواز نيّة الرفع كما تقدّم .
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام 1 : 181 / 518 ، الاستبصار 1 : 116 / 387 ، وسائل الشيعة 2 : 222 ، أبواب الجنابة ، ب 22 ، ح 5 . ( 2 ) الفقيه 1 : 48 / ذيل الحديث : 191 . ( 3 ) انظر ص 149 ، الهامش 2 . ( 4 ) عنه في ذكرى الشيعة 1 : 269 . ( 5 ) المهذّب 1 : 34 . ( 6 ) تهذيب الأحكام 1 : 128 / ذيل الحديث : 349 ، الاستبصار 1 : 115 / ذيل الحديث : 383 . ( 7 ) تهذيب الأحكام 1 : 128 / 348 ، الاستبصار 1 : 114 / 381 ، وسائل الشيعة 2 : 217 ، أبواب الجنابة ، ب 19 ، ح 6 .
موسوعة الفاضل القطيفي — صفحة 150 | الفاضل القطيفي / ضياء بدر آل سنبل